مفهوم الطفل في اللغة: في لسان العرب لابن منظور، نجد أن الطفل في اللغة هو "البنان" والصغير من كل شيء.[1] الطفل في اللغة العربية معناه: الصغير من كل شيء وفي ذلك يقال فلان يسعى في أطفال الحوائج صغرها، والطفل يطلق على الولد والبنت. أما في اللغة الفرنسية فان كلمة طفل "enfant" مأخوذة من اللفظة اللاتينية" infant" التي تدل على معنى لا يتكلم.[2] وفي المعجم الوسيط نجد أن الطفل يعني الرخص الناعم الرقيق. الطفل المولود ما دام ناعما رخصا، وجمعه أطفال.[3] وفي التنزيل العزيز "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيستأذنوا".[4]
الطفل هو الاسم الذي نطلقه على صغير الانسان
عندما يمر في حياته الأولى، والتي تسمى
بالطفولة، وهي مرحلة حياة الكائن البشري والتي تبدأ من لحظة ميلاده الى سن نضجه، ويتم خلالها تكوين شخصيته. كما ان تحديد
هذه المرحلة العمرية يعد من الأمور
المختلف عليها بين ميادين العلم المختلفة تبعا لاختلاف المعايير التي تعتمد على
هذا المفهوم.[5]
فالحقيقة أن تحديد المقصود بالطفل يرتبط بمجموعة متنوعة من الحقوق التي يتمتع بها من يصدق عليه هذا الوصف، وبمجموعة متنوعة من الالتزامات يتحملها والدي الطفل ومن يقوم على رعايته وكذا سلطات الدولة المعنية. ويعرف الطفل أيضا على أنه عضوية وحيدة من نوعها غير قابلة للانقسام، ولذلك لا بد من دراستها بصورة منفصلة عن سواها.[6]
التعريف الاجرائي للطفل:
الطفل انسان غير راشد لا زال في أولى مراحل حياته والتي تسمى بالطفولة، في هذه المرحلة، يعرف عدة تحولات يكتسب من خلالها نموا وتطورا نفسيا، وجسديا، واجتماعيا، وتتكون لديه مجموعة من الخبرات والقيم والتعابير والأفكار التي يكتسبها من محيطه الأسري والاجتماعي عن طريق التلقن والتعلم.
مفهوم الطفل في التشريع المغربي:
بالعودة إلى المنظومة التشريعية الوطنية، فإن ما
يثير الإنتباه هو غياب تعريف دقيق الطفل، رغم أهمية هذا الأخير، وكل ما توصلنا
إليه هو فقط القوانين التي حاولت إعطاء ووضع سن معينة ترتب عنها أحكام خاصة، أو
تجعل منها حد أقصى تنتهي معها مرحلة الطفولة، فعلى سبيل المثال نجد في التشريع
المغربي أن مفهوم الطفل تم تحديده من الناحية القانونية، كل من لم يصل سن الرشد.
على أن القوانين الوطنية ومن أجل ملائمتها مع
بنود ومواد الإتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، حيث ذهبت إلى حد
الإجماع على جعل الطفل هو كل من لم يتجاوز ثمانية عشر شمسية كاملة، وهو تعديل له
أهميته، من حيث توحيد السن التي تعتبر الإنسان فيها طفلا، وبالتالي تجاوز الإختلافات
حول هذه المسألة والتي تعود سلبا على مصالح الأطفال وحقوقهم، أو من حيث توسيع مجال
الحماية لتشمل فئة إضافية من الأطفال.[7]
لقد وظف المشرع المغربي العديد من المفردات للطفل منها الوليد كما ورد في المادة 469 من القانون الجنائي، ثم جمع بين الطفل والصغير وذلك في المادة 327 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى استعمل الصغير الذي بلغ سن التمييز، وهو ما ورد في المادة 218 من مدونة الأسرة، واستعمل كذلك مصطلح الحدث في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الشغل، والقانون المتعلق بسير المؤسسات السجنية وكذا القانون المتعلق بالفنان، كما استعمل مصطلح القاصر في العديد من مواد القانون الجنائي كالمواد 88 471.484.552.497..
مفهوم الطفل في التشرعيات الدولية:
قبل اصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، لم تكن هناك معاهدات دولية أو حتى عرف دولي مستقر بشأن تعريف مصطلح الطفل وتحديد مفهومه، فبالرغم من اهتمام القانون الدولي العام بحقوق الطفل، وإيجاد وسائل تضمن هذه الحماية إلا أن تعريف الطفل صار طوال هذه السنوات والعقود غير موجود وبالرجوع إلى محتوى اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية مصلحة الطفل الفضلى مهما كانت الظروف، يمكننا تعريف مصطلح الطفل بناء على ما جاء في المادة الأولى " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"[8]،
وعليه لكي يكون الشخص طفلا يجب عليه أن يكون أولا غير بالغ سن الثامنة عشر، وألا يكون القانون الوطني يحدد سنا للرشد قبل ذلك فالإتفاقية أوضحت في ديباجتها وجوب مراعاة تقاليد الشعوب وقيمتها الثقافية لحماية الطفل، وهو ما فسح المجال لكل من ينتهك حقوق الطفل الواردة في نصوص هذه الاتفاقية، أن يحتج بقانون دولة الطفل المنطبق عليه، وظهور اتفاقية إقليمية تحدد سن الرشد أقل أو أكثر من الثامنة عشر، كما هو الشأن بالنسبة لميثاق حقوق الطفل العربي 1983 الذي حدد السن الأقصى للطفولة في خمسة عشرة سنة، واتفاقيتا لاهاي ولوكسمبورغ لسنة 1980 المتعلقان بالاختطاف والدولي للقصر و اللتان جعلتاه ست عشر سنة.
بقلم: فاطمة الزهراء حيلات
[1] لسان العرب لابن
منظور، ج11، مادة الطفل 401.
[2] أحمد أوزي، "سيكولوجية العنف"، ط1 ، مطبعة النجاح
الجديدة، الدار البيضاء2004 ، ص 45 .
[3] المعجم الوسيط،1998.
[4] سورة النور، الآية 59.
[5] طلعت إبراهيم
لطفي،" التنشئة الاجتماعية و سلوك العنف عند الأطفال"، (في
الاسرة و الطفولة) ، تحت اشراف علياء شكري ، 1998 ، ط1 ،ص185 .
[6] فاخر عاقل، التربية قديمها وحديثها، ص:456.
[7] عبد القادر
قرموش، "كفالة الأطفال المهملين"، دراسة تحليلية نقدية لظهير13
يونيو2002، على ضوء أحكام مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام، الطبعة
الأولى، الرباط ،2008، ص21.
[8] -
المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل .