في أوائل القرن العشرين عانى
الإنسان من مختلف أنواع الاضطهاد والعنف والتمييز، بل كل ما يسيء للذات البشرية من
معاملات مسيئة، خاصة وبعد الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في كارثة إنسانية
ما زلنا نشاهد اثارها إلى اليوم، ليأتي بعدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
يعزز بوصفه أول إقرار دولي بأن الحقوق والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف وبأنها
حقوق وحريات متأصلة لدى كافة البشر، وبأننا جميعا وأحرار ومتساوون.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعتبر وثيقة حية لها أهميتها، لا في أوقات الصراع وحدها أو في المجتمعات التي
تعاني من القمع بل أيضا عند تناول العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة البشرية في
أوقات السلام بالديمقراطيات القائمة، وعدم التمييز والمساواة والإنصاف (مما يشكل
عناصر العدالة) والتي ترتكز عليها مضامينها،فكافة الحقوق الواردة في الإعلان تنطبق
عليك في كل زمان ومكان، أينما كان موضع معيشتك، مقدار مالك، جنسيتك، معتقدك الذي
تؤمن به أو أفكارك السياسية.
كما قلنا سابقا فأهم مبدأ في
الإعلان لحقوق الإنسان هو مبدأ الكرامة، بل جميع الإعلانات والمواثيق الدولية
الأخرى، وان كان سلوك التنمر هو ضرب في كرامة الإنسان أولا فهو خرق تام وصريح للإعلانات
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
:ينص في مواده 1،2،3،5 على ضرورة احترام وتقدير
الاخر، إضافة إلى تبيان أهمية كرامة الإنسان وحريته، فكل ذات بشرية ولدت حرة ويلزم
أن تتمتع بكافة حقوقها.[1]
-الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري :تضمنت في موادها الأولى، الثانية
(1) والثالثة (1)؛ مفهوم التمييز، كما أوضحت في هذه المواد بأن جميع الفئات سواء
الدولة، الجماعات أو الأفراد يحظر عليها التمييز كما يلزم بذل مجهودات خاصة لمنعه
والحد منه لأنه كما اشارت الاتفاقية فهو كل فعل يهين بكرامة الإنسان.[2]
-اتفاقية حقوق الطفل :تنص
في ديباجتها على أن الدول الأطراف وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
ترى أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية
وغير القابلة للتصرف، هو أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، اقتناعا منها أن
الأسرة هي أساس وحدة المجتمع، خاصة الأطفال لأنهم عماد المستقبل ويلزم تربتيهم
وحمايتهم بشكل جيد وتوفير رعاية قصوى لهم، نصت في الجزء الأول؛ المادة 2 (2)
والمادة 6(1) على عدم التمييز بين الأطفال مع وجوب ضمان حياة أصيلة، أيضا في المادة
16 تم التأكيد على أهمية عدم المساس بشرف أو سمعة الطفل، أما بالنسبة للمادة 19
فقد نصت على أهمية حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الشرور أو الإساءة البدنية
أو العقلية، أو إساءة المعاملة في جميع الأوساط منها الوسط التعليمي،
بالنسبة للمادة 28 (2) فقط سطرت
على أهمية اتخاد الدولة للتدابير اللازمة لضمان إدارة المدارس على نحو يتمشى مع
كرامة الطفل.[3]
-اليوم العالمي لمكافحة كل أشكال
العنف والتنمر في المدراس: وافقت
جميع الدول الأعضاء في اليونسكو على إعلان كل أول يوم خميس من شهر نونبر يوما
دوليا لمكافحة العنف والتنمر المدرسي.
-إعلان كامبيتشي ضد العنف والتحرش في المدرسة بما في ذلك التنمر عبر
الانترنت :وهو إعلان وقعه كل من المغرب، فرنسا، المكسيك وقطر
على هامش النسخة الثانية من الإعلان العالمي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في
المدارس.
تنص كل هذه المواثيق والإعلانات الدولية
بشكل صريح على أهمية صون كرامة الإنسان، وهو ما يخالفه سلوك التنمر، فعندما نفكك
مفهوم هذا السلوك؛ نجده مخالفا للمبادئ المرتكزة عليها هذه الاتفاقيات، من استغلال
وسوء المعاملة، إهانة الكرامة، المساس بالشرف بل ما هو أخطر من ذلك عدم توفير
الأمان.
بالطبع عندما نتحدث عن التنمر
المدرسي فلا نجد سوى إعلانات دولية وقع المغرب على بعض منها كما هو المشار أعلاه
إلا أنه لم يقم بتسطير أي أهداف، أو القيام بأي خطوات للحد من ظاهرة التنمرالمدرسي.