تعتمد الاتفاقيات نهجا إيجابيا وتطلعيا، تطالب الدول بحماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع احواله، وباتخاذ التدابير الملائمة لضمان نموه الجسدي، والفكري، والخلقي، والاجتماعي، بشكل سليم وطبيعي دون أي تمييز، وفي جو يكفل احترام الحرية والكرامة. ولاتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 المحاولة الأولى لحماية الطفل وصول حقوقه على الصعيد الدولي، بل يرجع اهتمام المجتمع الدولي باحتياجات الطفولة وحقوقها الإنسانية الخاصة إلى عام 1924. حيث صدرت أول وثيقة تعترف بمجموعة من الحقوق للطفل، عرفت بإعلان جنيف لحقوق الطفل. وقد تلاه الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.
وباعتبار أن الطفل هو جوهر الحماية التي نتحدث عنها، فكان من المناسب أن نبين وضع الطفل عامة والطفل غير الشرعي خاصة داخل مواثيق حقوق الإنسان، خاصة في العهدين الدوليين. ومسلكنا في تقسيم هذا المبحث يعتمد على أن حقوق الطفل غير الشرعي تنتمي إلى طائفة حقوق الفئات الخاصة والمستضعفة أي التي يحميها التشريع الدولي لحقوق الإنسان مرتين، مرة من خلال المواثيق الدولية المعنية بالحقوق ذات الطبيعة العامة كالعهدين الدوليين، ومرة ثانية من خلال وثائق خاصة تفصل ما اشتملت عليه الشرعية الدولية من حقوق خاصة بالطفل غير الشرعي، وذلك بهدف توفير مجموعة من الضمانات الأساسية، وإضفاء مزيد من الحماية عليه [1].
حقوق الطفل غير الشرعي في المواثيق الدولية العامة
تجسيدا للمكانة التي أصبح يحتلها الطفل في رسم مستقبل البشرية جمعاء، ومستقبل كل دولة على حدة، حرصت الدول منذ القدم وحتى يومنا هذا على إصدار العديد من النصوص والمواثيق الدولية التي تطالب الدول باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية القانونية له.
لذا تشكل الضمانات القانونية لحماية حقوق الطفل غير الشرعي إطارا عالميا، يرمي إلى تعزيز الحماية الخاصة لهذا الطفل، أملا في المساهمة في تحقيق سعادته، وفي بناء مستقبل يكون أكثر إنصافا وأكثر احتراما لحقوق الإنسان.
فالاعتراف بحقوق الانسان عامة والطفل غير الشرعي خاصة باعتباره الإنسان الذي لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني والذي يصنف من فئة الأطفال في وضعية صعبة، بحيث يكون في هذه المرحلة ضعيفا وبحاجة إلى الرعاية والاهتمام لعجزه عن الدفاع عن نفسه وعن حقوقه، الأمر الذي دفع بالتفكير الجمعي للأمم المختلفة إلى البحث عن طرق لحمايته وضمان حقوقه المشروعة. ولهذا عملت المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة على إصدار مواثيق دولية تسعى إلى ضمان كرامة الطفل غير الشرعي من دون أي إساءة والتمييز، والحفاظ على حقوقه. وفي هذا الصدد تم اصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 في تكملة النقص، والعهدان الدوليان اللذان يلزمان الدول الأطراف باحترام مجموعة واسعة متنوعة من الحقوق، وتضمن تلك الحقوق، وتتخذ الخطوات التي تكفل التحقيق التام لها.[1]
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهدين، وفتحت باب التوقيع عليها في 16 دجنبر 1966، تم دخل حيز التنفيذ 1967، وصادقت 142 دولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حين صادقت 144 دولة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لغاية 16فبراير 2000.[2]
ولتكمل القيمة الادبية لهذه الاتفاقيات، سوف اخصص لكل منهما مطلب على حدة وذلك على الشكل التالي:
الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
يعتبرالإعلان
العالمي لحقوق الإنسان أول عمل تشريعي فيالمنظمة الأممية والصادرعن الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 10ديسمبر 1948.[1]
جاء الإعلان
بمثابة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم
المتساويةفي الحرية والعدل والسلام كما جاء بمثابة الرفض للأعمال الهمجية والدعوة
إلى انبثاق عالم يتمتع فيهالفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع، إلى جانب
سيادة القانون وحمايته لحقوق الإنسان لكيلايضطر المرء في آخر الأمر إلى التمرد على
الاستبداد والظلم.[2]
وفي نفس
المنحى لقد خصص الإعلان مواد تهتم بحقوق الطفل بصفة عامة و الطفل غير الشرعي بصفة
خاصة والتي تتمثل في م الأولى من الإعلان و التي تنص على: "يولد جميع الناس أحرارا
ومتساوين في الكرامة والحقوق،وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعضا بروح الإخاء "، إن مضمون هذا النصيشمل الإنسان عموما ولاسيما
الطفل، إذ أن معظم الحقوق التي أقرها الإعلان في مواده الثلاثين، هيحقوق تكتسب منذ
الولادة وفي سن الطفولة، لا بل بعضها يكتسب منذ ما قبل الولادة لذا يمكن الاعتبار
أنالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن خلال هذه المادة قد تعرض فعليا لحقوق الطفل
كيف ما كانت وضعيته، ولو بصورة غير مباشرة.[3]
ومما لا شك
فيه أن كل المواد التي يتألف منها الإعلان ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ارتباطا
وثيقابحقوق الطفلغير الشرعي، لاسيما فيما أوردته هذه المواد من حقوق أساسية
للإنسان، كالحق في الحياة والحريةوالنماء والعمل والمساواة والتعليم والاعتراف
بشخصية القانونية. أما مادة 25 فهي المادة الوحيدة التي تعرضت بشكل صريح
ومباشر، لحقالطفل غير الشرعي بالحماية والرعاية والمساعدة، فنصت في بندها الثاني ما
يلي: "للأمومة والطفولة حق فيرعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الأطفال حق التمتع
بالحماية الاجتماعية نفسها سواء ولدوا في إطارالزواج، أو خارج هذا الإطار".[4]
فحسب الحقوق
التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الانسان نستشف من خلالها ان الإعلان العالمي
لحقوق الانسان لم يفرق بين الطفل الشرعي وغير الشرعي، لان الطفل قبل ان يكون طفلا
هو انسان بالأول وبالتالي خولت له جميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان، حيث نص
على حقوق الانسان عامة والطفل خاصة منذ نعومة اظافره، غير ان م 25 من هذا
الإعلان هي الوحيدة التي تعرضت بشكل مباشر الى حق الطفل غير الشرعي في الحماية
الاجتماعية.
العهدين الدوليين 1699
يشكل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عامة والطفل خاصة أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لب الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذ نؤكد من جديد أن كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفيا الدول أو يحلاها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى، وإذ تسلم بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن خلال ما سبق يمكننا التطرق الى كل عهد على حدة وعلاقته بحماية حقوق الطفل غير الشرعي:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
يوم 16 ديسمبر 1966، هذا الميثاق والذي وصل عدد الدول المصادقة عليه حتى العام
2000 إلى 144 دولة.
اقر هذا العهد بشكل مفصل وموسع المبادئ نفسها التي تضمنها الاعلان
العالمي لحقوق الانسان والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وتتميز عن الاعلان
بتمتعه بالإلزامية القانونية وهي الصفة التي تفتقر اليها الاعلانات وتتمتع بها
حصرا الاتفاقيات والمواثيق والعهود.[5]
حيث يعتبرالعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية أول تقنين عالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية،
والطفل غير الشرعيباعتباره إنسان يستفيد وبشكل أساسي من الحماية القانونية الواردة
في نصوص العهد.
إلا أن العهد
قد عنى بالطفولة بشكل خاص في المادتين:
أولهما : م
الثالثة والعشرون في فقرتها الرابعة والتي تحث الدول الأطراف في الاتفاقية ،
على اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج، و
اثناء قيامه، وعند فسخه ، ووجوب النص في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال،
وفي هذا تقرير لأهمية توفير حماية الخاصة في حالة حدوث الطلاق بين الابوين، حيث
أنه ليس من العدل بشيء أن يحضى الأطفال مرارة الخلافات التي تؤدي إلىفسخ عقد
الزواج بين الوالدين، فلابد ان تحيط التشريعات الوطنية الأطفال في هذه الحالة
بضمانات كافية لحماية حقوقهم الإنسانية التي لا غنى لهم عنها، خاصة و هم كائنات
ضعيفة معتمدة على اعالة الوالدين لهم.[6]
ثانيهما: م
الرابعة والعشرون، والتي تعترف لكل طفل بالحق في إجراءات الحماية التي يستجوبها
مركزه كقاصر على أسرته، وعلى كل من المجتمع والدولة دون تمييز، بسبب العنصر أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القوي أو الاجتماعي أو الملكية أو
الميلاد (الفقرة الأولى من م الرابعة والعشرون).
كل طفل يجب
تسجيله فور ميلاده، كذلك له الحق في أن يكون له اسم (الفقرة الثانية من م الرابعة
والعشرون) ولكل طفل الحق في أن تكون له جنسية (الفقرة الثالثة وبحسب م الرابعة
والعشرون)[7].
ومن خلال ما سبق فلكل طفل كيفما كان أصله او الخلفية الاجتماعية التي انبثق منها او الظروف التي يعيش فيها حتى وان كان ناتج عن علاقة غير الشرعية سواء كان يعلم من هم ابويه او لا فمن حقه التسجيل فور ولادته واعطائه اسما يحدد هويته داخل المجتمع الذي ينتمي اليه باعتباره حامل لجنسيته، وهذا ما جاء به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية فهو اعطى هذه الحقوق لجميع الاطفال دون استثناء.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتضمن العهد[8]
بعض الاحكام القانونية الدولية المحددة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل في ظروف عادلة و متوازنة، و في الحماية
الاجتماعية والتمتع بمستوى معيشي ملائم، و في بلوغ اعلى مستويات ممكنة للصحة
الجسدية و العقلية، وفي التعليم و التمتع بفوائد الحرية الثقافية و التقدم
العلمي.
ويكمن الغرض في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضمان حماية الناس كأشخاص كاملين، استنادا الى منظور يتيح
لهم التمتع بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية في ان واحد، وقد تناول العهد
حقوق الطفل غير الشرعي وذلك في الفقرة
الثالثة من مادته العاشرة، والتي تنص
على:[9]
وجوب اتخاذ
تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب
النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال
الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه
إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم
الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار
الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.[10]
فالحقوق الأساسية التي تضمنها هذا الميثاق والتي تعرضت لحقوق الأطفال بشكلمباشر [11] والمنصوص عليها في م 10 من العهد الذي جاء فيها: وجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة،وضرورة أن يتم الزواج بالرضا الحر للأطراف المقبلة عليه، ووجوب منح الأمهات حماية خاصة خلالفترة معقولة قبل الولادة وبعدها، وكذلك وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفالوالأشخاص الصغار دون أي تمييز لأسباب أبوية أو غيرها، ويجب حمايتهم من الاستغلال الاقتصاديوالاجتماعي، والاتفاق بمنع استخدام الأطفال القصر في أعمال تلحق أضرار بأخلاقهم، أو بصحتهم، أوتشكل خطرا على حياتهم أو من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي، ويؤكد هذا الميثاق على وضع حدود للسنبحيث يحرم استخدام العمال من الأطفال بأجر أو يعاقب عليه قانونا إذا كانوا دون السن.[12]
هذا في ما يخص الحق في الحماية. اما فيما يخص الحق في التعليم والصحة اذ نصت م الثالثة عشرة في البند الثاني منها على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته للجميعبصورة مجانية، ونصت في الفقرة (ب) منها على " تعميم التعليم الثانوي بجميع فروعه بما في ذلكالتعليم الثانوي التقني والمهني، وإتاحته للجميع بكل الوسائل اللازمة، ولاسيما منها التطبيق التدريجي لمجانية التعليم.
أما بالنسبة
للحق في الصحة فقد نصت م 12 في البند الثاني منها (الفقرة أ) على أن تشملالتدابير
التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها خفض معدل الأطفال الموتى أثناء الولادة،
وخفض معدلوفيات الأطفال الرضع، وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا.[13]
فالعهد قد منح
للطفل غير الشرعي الحق في الحماية قبل الولادة ويتبين ذلك من خلال مراجعة امه
للطبيب ومعرفة وضعيته كجنين، بالإضافة الى التعليم الذي يعتبر من اساسيات الحياة
في يومنا هذا، باعتباره مفتاح لمستقبل الانسان، فالتعليم لا يتوقف عند الطفل
الشرعي او غير الشرعي فهو مشروع للجميع وفق ما جاء بع العهد.
مما سبق يمكن ان نخلص الى ان العهدين الدوليين الصادرين عن الأمم المتحدة، لهما فضل التعرض لحقوق الطفل والطفل غير الشرعي خاصة وحقوق الاسرة المرتبطة بحقوق الطفل دون استثناء بالرغم من وضعيته الاجتماعية بشكل مفصل ومحدد، دون تمييز.
ومن هنا سنتناول المعاهدات التي تضمن حقوق الطفل وخاصة كل من العلان العالمي واعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 من خلال المبحث الثاني تحت عنوان حقوق الطفل في المواثيق الدولية الخاصة.
بقلم: مروى الزاهي
[1] Edward Mc Whitnney, les Nations unis et la Formation du droit relativisme culturel etidéologique etFormation du Droit international pour une époque de transition, Paris : Pedone, U. N.E.S.C. O, 1986, P.254.(بتصرف)
[2] جليل وديع شكور، الطفولة المنحرفة، ط اولى،
لبنان، الدار العربية للعلوم، سنة 1998، ص 25.
[3]غسان خلیل، حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات
القرن العشرین،بيروت: شمالي أند شمالي، سنة2000، ص ص 41-42.(بتصرف)
[4] المادة 1،3و 4 من لإعلان
العالمي لحقوق الانسان 1948.
[5]اعتمدت بتاريخ 16 دجنبر 1966 من طرف الجمعية
العامة لمنظمة الأمم المتحدة بإقرار رقم 2200(ا) وقد وصل عدد الدول المصادقة عليه
حتى العام 2000 الى 144 دولة.
[6] نجوى علي عتيقة، حقوق
الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1995. ص58.
[7]وفاء بونكاب، حماية الطفل في التشريع الوطني
والمواثيق الدولية، ص 12
[8] يتكون العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ديباجة و31 مادة، المصادق
عليها بالظهير الشريف رقم79/86 بتاريخ 8 نونبر 1979 المنشور بالجريدة الرسمية عدد
3525، بتاريخ 21ماي 1980.
[9] ماهر جميل أبو خوات،
الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية. القاهرة 2005. ص 30.
[10]ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق
الطفل، م. س، ص 30-31.
[11]غسان خلیل، حقوق الطفل التطور التاريخي منذ
بدايات القرن العشرین، م.س، ص71.
[12]غازي حسني صباریني، حقوق الانسان وحریاته الأساسية، طبعة ثانية، عمان: دار
الثقافة للنشر والتوزيع، سنة1997، ص201.
[13]غسان خلیل،حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرین، م.س، ص72.
(بتصرف).
[1]صادق المغرب عليهما وجاء ظهير شريف رقم
1/79/186 بنشر العهدين في الجريدة الرسمية، عدد3525 الصادر في 6 رجب 1400 الموافق
ل 21ماي 1980.
[2] عبد الغني معزوفي، حقوق الانسان: سلسلة اطر وزارة التربية الوطنية، مديرة الموارد البشرية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، شتنبر2001. ص10.
[1] -وفاء بونكاب، حماية الطفل في التشريع
الوطني والمواثيق الدولية، سيليكي، أخوين-طنجة، ط 2020م.ص 8 (بتصرف).