جاء القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ب 29 مادة، نصت المادة 1 على أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني. والمادة 2 اعتبرت المعاق بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية، ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك.
والمادة
3 حددت صفة معاق بناء على مقاييس طبية
وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رأي أهل الخبرة في هذا الشأن. والمادة 4 نصت على تسليم
الإدارة لكل شخص ثبتت إعاقته وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه بطاقة معاق تحدد
نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها، المادة 5 نصت على أن الحصول على
البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة يتم بطلب من الشخص المعاق نفسه أو من طرف
ذويه أو الجمعية التي ينتمي إليها، والمادة
6 نصت على استفادة
المعاقون الأجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون
المغاربة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي المادة
7 نصت على شمول الوقاية جميع التدابير
المادية والمعنوية ، كالتوجيهات الصحية، والبدنية ، وتلقيح الأطفال والأمهات،
والوقاية من الحوادث، والاهتمام بالبيئة، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي
الأسباب المؤدية للإعاقة.والمادة
8 نصت على أن تعمل
الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل
إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود
الإمكانيات المتاحة على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين. والمادة 9
نصت على تشجيع الدولة والجماعات المحلية لكل
مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة
العامة التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني أو
المعنوي أو بمساعدة مالية في حدود الإمكانيات وذلك في إطار سياسة تعاقدية.
والمادة
10 نصت على أن
تعمل الإدارة على رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المعاقون وأن
تمدها بالمساعدات الضرورية، وحث مصالح الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات
المذكورة. والمادة 11 نصت على أن تعمل الإدارة على التشجيع والمساعد
على إنشاء صناعة وطنية متخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين. والمادة 12 نصت على أن يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني
في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، كلما كان ذلك ممكنا، كما
تقوم الإدارة، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم
والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين.
والمادة
13 نصت على أن
تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات
لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني، وتحدد
السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي أن تتاح للمعاقين لأداء الامتحانات
والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي. والمادة 14 نصت على تقوم الإدارة بتشجيع إحداث أو توسيع
وكذا مراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعني بتربية وتكوين المعاقين وفقا لأحكام
النصوص القانونية الجاري بها العمل. والمادة 15 نصت على أن تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات على
تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق إحداث مركز للتدريب وتكوين المدربين، وتخصيص منح
للجمعيات التي تعني برياضة المعاقين، وفق الاتفاقية التعاقدية المشار إليها في
المادة التاسعة.
والمادة 16 نصت على أنه ينبغي
أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى
تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال مؤهلاتهم المهنية وإدماجهم في
المجتمع. والمادة 17 نصت على أنه لا
يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو
الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث
ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها. والمادة 18 نصت
على أنه يكلف كل موظف أو أجير في القطاعين العام أو الخاص أو الشبه العمومي أصيب
بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها مع
تمكينه من وسائل إعادة التأهيل لممارسة العمل الجديد دون أن يؤثر هذا التكليف على
وضعيته النظامية.
والمادة
19حددت نصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب
والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام والخاص والشبه
العمومي مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة. والمادة 20
يحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع
العام والشبه العمومي والقطاع الخاص، وذلك في إطار القوائم المشار إليها في المادة
السابقة. والمادة 21 نصت على أن يستفيد آباء المعاقين العاملون
بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة لأبنائهم المعاقين بغض
النظر عن سن هؤلاء شريطة ألا يتوفر آباؤهم على دخل كاف لسد احتياجاتهم وألا يتوفر
المعاقون المعنيون على دخل قار خاص بهم. والمادة 22 نصت
على أنبطاقة المعاق المشار إليها في المادة الرابعة تخول لصاحبها شريطة الإدلاء
بها شخصيا ما يلي :
1.
أولوية
الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية؛
2.
إمكانية
تخفيض معين في ثمن التذاكر بوسائل النقل العمومي لفائدة المعاق حسبما ستحدد ذلك
مقتضيات تنظيمية؛
3.
الأسبقية
في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعموم؛
4.
يتعين
الإعلان عن هذه الامتيازات عن طريق كتابتها داخل وسائل النقل العمومي والمرافق
العامة.
المادة 23 نصت على أن يتمتع
الشخص المصاحب بصفة مستمرة لمعاق في حاجة إلى مساعدة الغير ، بحقوق الأولوية
المشار إليها في المادة أعلاه، والمادة
24 نصت على أن
يعاقب وفقا لأحكام القانون الجنائي كل شخص زور أو استعمل دون موجب
قانوني البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة مع حجز هذه البطاقة من طرف
الإدارة. والمادة 25 نصت على أن يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين
يخالفون مقتضيات المادة العشرين من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 2000 و
10.000 درهم.
والمادة 26 نصت على أن يتم تنظيم
حملات دورية من أجل التوعية بالمرحلة السابقة للإعاقة واللاحقة بها مع التركيز على
توجيه هذه التوعية إلى المعاق، وإلى كل من يتعاملون معه، بقصد تحقيق التكيف مع
الحياة العادية والاندماج الكامل فيها. والمادة 27
أوجبت عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة
من بنايات وطرق وحدائق عمومية، أن يتم تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق يسهل
استعمالها وولوجها من طرف المعاقين. والمادة 28 نصت على أنه تلغى
جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون.
بقلم: حسناء المسلوت