جاء القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ب 31 مادة، جاء في المادة الأولى أنه تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.
والمادة 2 وضحت المقصود بالبنايات
المفتوحة وهي المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية،
والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز
التخييم ، وهياكل الاستقبال، وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها
البرية والبحرية والجوية، والمادة 3 وضحت
المقصود بوسائل النقل العمومي أي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن
وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.
والمادة 4 نصت على أنه تسري مقتضيات
هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى
وسائل النقل والاتصال العمومية، والمادة 5
نصت على أن تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون
رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-92-31 المؤرخ في 17
يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم ، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل
إنجاز.
والمادة 6 نصت على أن تتضمن الوثائق
المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات.
والمادة 7: نصت على أن تحاط البنايات
المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى
المسارات الخارجية ، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات، والمادة 8 نصت على أن تخصص في كل موقف عمومي
للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات
ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
والمادة 9 أوجبت أن تحدث داخل
البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي
الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، والمادة 10توفر الولوجيات
لفائدة ذوي الاعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف
البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما
تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين
تحدد بنص تنظيمي.
والمادة 11 نصت على أنه عندما تقتضي
وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة ، يجب
توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين
على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية، والمادة
12 نصت على أن تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات
الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب
والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية
المحدودة تحدد بنص تنظيمي.
والمادة 13 نصت على أنه يجب أن تؤخذ
بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي
المعمدات، في مختلف المحطات، ولا سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية
توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك
بالنسبة للقطارات.
والمادة 14 نصت على أن يخصص هاتف
عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة
الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين،
والمادة 15 نصت على تزود مختلف البنايات
العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل
التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.
والمادة 16 نصت على أن تراعى وضعية
حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد، والمادة 17 نصت على تزويد الخزانات العمومية
بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات، والمادة
18 نصت على أن تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية
والترفيهية والرياضية. والمادة
19 نصت على تزويد بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات
الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية
موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
والمادة 20 نصت على أن تزود إشارات
المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن
اجتياز المرافق ، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، ولمادة 21 نصت على أن توضع اللوحات الارشادية والرموز
الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم ، والبنايات الخاصة
بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
والمادة 22 نصت على أن توضع سبورات
إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى
أوقات الذهاب والوصول، والمادة 23 نصت على أن توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة
بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الاعاقة.
والمادة 24 نصت على أن تزود البنايات
المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات
ضوئية واشارات صوتية، والمادة 25 نصت على
أن تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس
المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك، والمادة 26 نصت على أنه على مستوى المصاعد يجب
خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق.
والمادة 27 نصت على تطبيق أقصى
العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف
وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين، والمادة
28 نصت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات
العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
والمادة 29 نصت على أن تطبق أحكام هذا
القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي
سلمت في شأنها رخص البناء، والمادة 30 نصت
على أنه للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12
و13 و15. والمادة 31 نصت على تحديد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص
تنظيمي.
بقلم: مروى الزاهي
[1] قانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات 2003