-->

الإجراءات المسطرية لكفالة الطفل المهمل

تم تحديد مواد منظمة للمساطر المتعلقة بالإهمال والكفالة، حيث أسند القانون 15.01 صلاحية تحريك مسطرة التصريح بالإهمال للنيابة العامة، حيث خصصت لها القيام بإجراءات مسطرية تتعلق بالوضعية القانونية للطفل المهمل، حيث نصت على ذلك المادتين الرابعة والخامسة من القانون أعلاه. بعد أن تنتهي مسطرة التصريح بالإهمال، تبدأ مسطرة الكفالة، حيث حددت الجهة المخول لها البث في طلب الكفالة والإجراءات المطلوب القيام بها قبل صدور حكم إسناد الكفالة. إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الكفالة، وكذا الآثار المترتبة عن ذلك.

الإجراءات المسطرية لكفالة الطفل المهمل

يقتضي بحث مسطرة الكفالة، بيان الجهة القضائية التي يرجع إليها اختصاص البث في طلب إسناد الكفالة، والإجراءات المطلوب القيام بها قبل صدور أمر بشأن إسناد الكفالة، وكيفية تنفيذ هذا الأمر والجهة المكلفة بتنفيذه.

الجهة القضائية المختصة بإسناد الكفالة: 

إن القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل هو الذي عهد إليه اختصاص بإصدار أمر بشأن إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.  وذلك بناء على طلب من هذا الشخص أو الجهة مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبنية في المادة 9 أعلاه ونسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته).

الإجراءات التي يقوم بها القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البث في الطلب:

يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببعض الإجراءات من خلال جمعه للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، وذلك بموجب بحث يجريه بواسطة لجنة مكونة بموجب المادة 16 من القانون 15.01، والمكونة من:ممثل النيابة العامة - ممثل السلطة المحلية - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة. 

ويهدف هذا البحث بصفة خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة الطفل المصرح بإهماله مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9[1] من هذا القانون. وإذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى المادة أعلاه، فإن قاضي المكلف بشؤون القاصرين يصدر أمرا بشأن إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الطالبة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من نفس القانون.[2]

وينص هذا الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول، ويكون أمر القاضي مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن. 

بقلم: كوثر فلاحي

[1]المادة 9 من القانون 15.01، مرجع سابق

[2] المادة 17 من القانون 15.01: يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرأ بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون. ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول. يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.  يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.

إرسال تعليق

شاركنا رأيك في الموضوع

أحدث أقدم