-->

حق الطفل في الإعلام في القانون الوطني

آثار الدستور المغربي لسنة 2011 حرية الإعلام وحقوق الطفل بشكل منفصل حينما أبرز من خلال الفصل 32 منه على سعي الدولة ضمان الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، كما أكد على حق الطفل في التعليم كالتزام مشترك بين الأسرة والدولة.

حق الطفل في الإعلام في القانون الوطني

في المقابل فحرية الصحافة والإعلام حق دستوري، مع ضمان حق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بحرية، إلا بقيود محددة قانونا. ولا يمنع ذلك التشجيع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وديمقراطية، في إطار القواعد القانونية والأخلاقية، مع الالتزام باحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع.

أما على مستوى القوانين المنظمة لقطاع الإعلام فتؤكد ديباجة القانون رقم 83.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أولوية النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان.

وعلاقة بالطفل فالقانون يؤكد على منع كل إشهار يهدف إلى إلحاق ضرر معنوي أو بدني بالقاصرين، من خلال التشجيع المباشر لهم على شراء منتوجات أو خدمات عن طريق استغلال سذاجتهم وقلة تجربتهم. أو بزعزعة ثقتهم الخاصة تجاه آبائهم أو معلميهم أو أي شخص له سلطة عليهم. كما يمنع أي إشهار يقدم القاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع، أو أي وصلة إشهارية تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر.

زيادة على ذلك تفرض المادة الثامنة على متعهدي الاتصال السمعي البصري النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، والامتناع على بث برامج تلحق ضررا بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها عالميا.

أما بخصوص قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 وبقدر تأكيده على ضمان حرية الصحافة والرأي والتفكير فالمادة 37 منه تنص على حظر ومنع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، وبخصوص الإشهار فالقانون يمنع بث أي وصلة إشهارية في الصحف المطبوعة أو الإلكترونية تتضمن إساءة وتحقيرا للنشء أو ينطوي على إساءة لشخص لطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أو مسا به أو ترويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس.

القانون يفرض غرامات تتراوح من 50000 إلى 100000 درهم عند الإخلال بالحماية اللازمة للطفل. كما يمنع عرض أو تقديم أو بيع النشرات أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الأجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر للأطفال دون الثامنة عشرة تحت طائلة توقيع غرامة تصل من 100 ألف إلى 500 ألف درهم.

كما يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث، أو الأشخاص الراشدين كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال.

ولعل ما يستشفي من عرض القوانين أعلاه حصرها مسألة حقوق الطفل في خندق سلبي مقرون بعقوبات مجرية وليس مقاربة شمولية تضمن النهوض بحقوق الطفل ونشر التوعية بقضايا الطفولة في المجتمع.

بقلم: شادي بوطيب


أحدث أقدم