يتطلب تنفيذ الكفالة واسنادها أولا تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة، بعدها تتم مراقبة وتتبع تنفيذ هذا الامر، وآخر اجراء هو تسجيل الأمر الصادر بإسناد الكفالة في دفاتر الحالة المدنية. ولقد ترتب عن تنفيذ الكفالة مجموعة من الآثار القانونية في ذمة الكافل وهي التزامات يتحملها أو حقوق يستفيد منها، كذلك تنتج عنها آثار متعلقة بالمكفول والتي تعتبر امتيازات. يقتضي تنفيذ الكفالة اتباع مجموعة من الإجراءات وهي كالتالي:
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة:
إن المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة هي المختصة قانونا للتنفيذ داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره طبقا للمادة 18 من هذا القانون.[1] ويتم تنفيذ الأمر المذكور أعلاه بتحرير محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة، وينفذ بحضور ممثل النيابة العامة لدى نفس المحكمة، والسلطة المحلية، والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء.
ويتضمن محضر التنفيذ على الخصوص هوية الكافل والمكفول والأشخاص الذين حضروا عملية التسليم ومكان وساعة التسليم، ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل، وإذا كان هذا الأخير لا يستطيع التوقيع فيضع بصمته بإبهامه، ويحرر محضر التنفيذ في ثلاث نظائر، يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، ويسلم الثاني للكافل، ويحفظ الثالث في ملف التنفيذ لدى المحكمة المنفذة للأمر.
مراقبة وتتبع تنفيذ أمر اسناد الكفالة:
حفاظا لمصلحة المكفول، قام المشرع بالتنصيص في المادة 19 من القانون 15.01 على ضرورة القيام بمهمة تتبع تنفيذ الكفالة لمعرفة مدى وفاء الكافل بالتزاماته، حيث نصت على ما يلي:
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى، أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه...والجهات المذكورة في هذه المادة تقوم بتوجيه نتائج البحث التقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين والتي على أساسها يمكن له أن يأمر بإلغاء الكفالة وان يأخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل مع العلم أنها غير ملزمة له ذلك أن المادة 19 استعملت مصطلح (يمكن)، بالتالي له السلطة التقديرية في ذلك.[2]
وعند تسليم الطفل المكفول لكافله، ينذر هذا الأخير بتولي شؤون المكفول التامة والكاملة وبعدم توكيل غيره في شأن من شؤونه إلا بموافقة القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وإعلام كذلك هذا الأخير بالدعاوى المرفوعة عليه وما حكم به له، و أن يلتزم بأن لا يتسلم مالا محكوما به للطفل إلا بإذن قاضي القاصرين الذي عهد اليه بتتبع ومراقبة المكفول، مع عدم قدرته بالسفر به إلى الخارج إلا بإذن من القاضي وإخباره بكل تصرف يقع للطفل المكفول، وهو مسؤول مدنيا عن كل أفعال المكفول.[3]
هذا وقد أعطي للقاضي المكلف بالقاصرين بموجب نفس القانون الحق في مراقبة أحوال الطفل خارج أرض الوطن، فبعد منحه الإذن بالسفر يقوم القاضي بتوجيه نسخة من هذا الإذن إلى القنصلية المغربية الموجودة في محل إقامة الكافل بقصد قيامها بتتبع وضعية الطفل كما لو كان داخل الوطن، وهذه القنصلية تقوم بإرسال التقارير للقاضي لمعرفة حالته.كما أن مهمة التتبع لا تقتصر فقط داخل التراب الوطني للملكة، بل تمتد عملية التتبع هاته حتى خارج حدود المملكة وذلك حالة حصول الكافل على إذن بالسفر بالمكفول خارج أرض الوطن.[4]
إجراءات تسجيل الأمر الصادر بإسناد الكفالة في دفاتر الحالة المدنية:
حسب المادة 21 من القانون 15.01 يوجه قاضي القاصرين نسخة من الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك داخل اجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر مع عدم ذكر أثر عدم احترام هذا الأجل، دون تسجيل ذلك في نسخ الرسوم المسلمة للكافل طبقا للمادة16 من قانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.[5]
ومن ثم يسجل الطفل في الحالة المدنية وذلك للاعتراف بالطفل من طرف الدولة، ليصبح طفل ذو حقوق شأنه شأن الأطفال الوطنيين بحصوله على الاسم الشخصي والعائلي وكذا الهوية والجنسية.[6]
بقلم: كوثر فلاحي
[1] المادة 18 من القانون 15.01: ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
[2]الغاليب إيمان، لخريصي هاجر، كفالة الأطفال المهملين، المعهد العالي للقضاء، الفوج 32، الرباط، 2011، ص 54
[3]متوكل محمد، "كفالة الأطفال المهملين وكيفية تنفيذ الأوامر الصادرة بشأنها"، مجلة القانون، عدد 9، 9.11.2009، ص11
[4]الغاليب إيمان، لخريصي هاجر، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص 55، بتصرف
[5]نفس المرجع، ص 56
[6]قرموش عبد القادر، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص 142، بتصرف