يترتب عن أمر إسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة مجموعة من الآثار القانونية المتمثلة في التزامات أو حقوق. وباستقراء المادة 22[1] من القانون 15.01 يتضح بأن المشرع المغربي يميز بين آثار اسناد الكفالة بالنسبة للكافل، وآثار اسناد الكفالة بالنسبة للمكفول.
آثار الكفالة بالنسبة للكافل:
النفقة:
طبقا للمادة 22 من القانون 15.01 فإن النفقة على المكفول تختلف من ذكر الى أنثى،
حيث أنها تستمر إلى الزواج إذا كان هذا الأخير أنثى، أما بالنسبة للذكر فحتى يبلغ
سن الرشد القانوني 18 سنة كاملة.
كما
أنها تستمر في كلتا الحالتين عند الأولاد العاجزين عن الكسب أو المعاقين سواء كان
المكفول عند شخص طبيعي أو اعتباري[2]،
وتشمل النفقة كل الحاجيات الأساسية للطفل المكفول من سكن وغذاء، تطبيب ، كساء،
نفقات التعليم، ووجوب نفقة الكافل على المكفول تجد أساسها في أمر الكفالة الذي
يلتزم به الكافل برعاية المكفول المهمل مثل ما يفعل الأب الشرعي مع ابنه طبقا
للمادة 2 من القانون 15.01، ومقتضيات
القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد[3].
الرعاية:طبقا
للمادة 22 من القانون 15.01، ويقصد برعاية الطفل المكفول وتربيته، ضمان تنشئته في
جو سليم وعلى أسس الأخلاق ومبادئ المجتمع، إضافة إلى ضمان حقه في التعليم والتكوين
ليكون مؤهلا للحياة العملية.[4]
المسؤولية عن
أفعال المكفول: يتحمل المكفول مسؤولية أفعال كافله طبقا للمادة 22 الفقرة الأخيرة
من القانون 15.01 والتي تأخذ أساسها من الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود،
وذلك بتحقق شروطها يكون الفعل صادر من طفل قاصر لم يبلغ السن القانوني، وأن يكون
ساكنا مع كافليه، وأن يحدث بفعله ضررا للغير الذي لا تقوم المسؤولية إلا به، إلا
أنه يمكن للكافل دفع هذه المسؤولية بإثباته أنه قام بكل الرقابة الضرورية على
المكفول غير أنه لم يستطع منع وقوع الفعل الضار، ونفس الشيء حالة المسؤولية
الجنائية للمكفول.[5]
آثار الكفالة بالنسبة للمكفول:
الحقوق
المالية: تعتبر من أهم الآثار المترتبة عن كفالة الطفل الضمانات المالية لهذا
الأخير، حيث نصت المادة 23 من القانون 15.01 على أنه: " إذا ارتأى الكافل جعل
المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين ...
على إعداد العقد اللازم لذلك". وباستقراء هذه المادة يتبين أن استفادة
المكفول من هذه المزايا المالية متوقفة على إرادة الكافل واختياره، إذ لا شيء يجبره
على منح الطفل هذه الأموال[6].
ففي حالة موافقة الكافل على استفادة المكفول من هبة أو وصية أو صدقة فإنه يتم
تحرير عقد بذلك من طرف عدلين، يشهدان فيه أن الكافل أوصى بحصة معينة لمكفوله ثم
يعرضه على قاضي شؤون القاصرين للخطاب عليه بتوقيعه تفاديا لكل نزاع يمكن أن ينشأ
بين الكافل والمكفول، أو بين هذا الأخير وورثة الكافل.[7]
نسب الطفل المكفول: حسب المادة 2 من القانون 15.01 التي تنص على
أنه " لا يترتب عن الكفالة حق في النسب.."،ومنه لا يمكن اعتبار المكفول
ابنا للكافلين أو للمرأة المتكفلة به، فلا يترتب عن هذه الكفالة رابطة نسب بين
الكافل بل يبقى أجنبيا عنه.[8]
بقلم: كوثر فلاحي
[1]المادة 22: يترتب عن الأمر
المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد؛ إذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى؛ تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب؛ استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛ كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول. وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود.
[2]بيار عبد الرزاق، مسطرة كفالة الأطفال المهملين، المعهد العالي للقضاء، الفوج 32، الرباط، 2011، ص 61، بتصرف
[3]نفس
المرجع، ص 62، بتصرف
[4]الغاليب
إيمان، لخريصي هاجر، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص 60، بتصرف
[5]بن أحمدنجلاء، حماش علال،كفالة
الأطفال المهملين بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 42
[6]بلمكي عبد
الحق، كفالة الأطفال المهملين بين آفاق التطبيق وإكراهات الواقع، مرجع سابق، ص 41
[7]بن أحمدنجلاء، حماش علال،كفالة
الأطفال المهملين بين النظرية والتطبيق، مرجع
سابق، ص 40، بتصرف
[8]الشافعي محمد، التبني في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص
12