القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. والنهوض بها، 2016
تضمن هذا القانون 9 أبواب، تضم 26 مادة، جاء في المادة الأولى منها أنه تطبيقا لأحكام الفصلين 34 و71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها، اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،
وتتمثل هذه الأهداف في :
ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،
الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها ؛
تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم،وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية ؛
تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.
واعتبر هذا القانون تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.
والمادة 2 وضحت المقصود في مدلول هذا القانون الإطار بالشخص في وضعية إعاقة : وهو كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ووضحت هذه المادة المقصود بالتمييز على أساس الإعاقة : وهو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم ،غير أنه لا تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة،
عرفت المادة كذلك الترتيبات التي سيرية المعقولة : هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
ونصت المادة 3،على أنه يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعاتمراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعيةإعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات :
احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي،
عدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله ؛
ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة، وإشراكهم فيها بصورة كاملة وفعالة،
تكافؤ الفرص؛
تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية ؛
المساواة بين الذكور والإناث الموجودين في وضعية إعاقة ؛
احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.
ونصت المادة 4 على أنه يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية إعاقة أو للشخص المكلف بحضانته أو بكفالته، العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتطبق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودينفي وضعية إعاقة، من أجل الاستفادة من المعاشات والرواتب التيتمنحها الأنظمة والصناديق المذكورة.
كما نصت المادة 5 على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم. والمادة 6 نصت على أن تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات و الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية على وجه الخصوص إلى كل من :
الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، كلما كانوا في حاجة لذلك ؛
أرباب الأسر في وضعية فقر الذين لهم أبناء في وضعية إعاقة ؛
الأشخاص في وضعية فقر المكلفين بحضانة أشخاص في وضعية إعاقة.
الأشخاص في وضعية فقر الذين يوجد تحت كفالتهم أشخاص في وضعية إعاقة ؛
مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.
يحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي.
المادة 7 نصت على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص. المادة 8 نصت على أن تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها. ومن أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن الأسباب المؤدية للإعاقة، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها.
المادة 9 نصت على أنه يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على :
خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء ؛
المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة،كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي.
المادة 10 تنص على أنتحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية،في مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها،وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة .
تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.
المادة 11 نصت على أن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم
والتكوين بجميع أسلاكه، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها، ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته. ولأجل ذلك يستفيدون من :
حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المهني، ولا سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم ؛
استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم.
كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التي سيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.
المادة 12 نصت على أن تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل
التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم للذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى.
وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيذها الجمعيات العاملة في هذا المجال.
المادة 13 تنص على احداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 07.00. تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم .
يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 14 تنص على أنهلا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل،إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعيةإعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، علىقدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام.
المادة 15 نصت على أنه تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام. كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاصالنسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.
المادة 16 نصت على أنه يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية. ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.
تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم .
المادة 17 نصت على أن يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم
بالحق في :
المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيهوتمكينهم من الإسهام في تنظيمها ؛
دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها ؛
الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيللممارسة الأنشطة المذكورة ؛
الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعملعلى دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافةالصم وطريقة برايل.
الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافيةوالرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمةلدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما توفير التجهيزاتاللازمة لممارستها.
ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي علىتشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصةبالأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على دعمها.
المادة 18 تنص على أن يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسةحرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستورولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها القانون.
ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابيرالمناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملةوفعالة. وتعمل الدولة على اتخاد كافة التدابير التنظيمية لضمان حقالشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه في المشاركة السياسيةالكاملة كباقي المواطنين.
المادة 19 نصت على أن يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم
بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
ويمنع كل نشر، بأي وسيلة كانت، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيلهم، دون موافقة مسبقة من قبلهم، كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم.
وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.
المادة 20 نصت على أن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في :
ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم.
الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربيةوالتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي.
كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر منهم من حق الأولوية في :
الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
الحصول على المنح الدراسية،وعلاوة على ذلك، يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من
التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص، مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين . وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.
المادة 21 تنص على أنه تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل
على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية.
المادة 22 نصت على أن تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوضبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنجاز دراسات وأبحاثوإحصائيات حول الإعاقة، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية، وتعملعلى تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم، مع العمل علىالتحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاصفي وضعية إعاقة.
المادة 23 تنص على أنه تمنح لكل شخص ثبتت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا
القانون الإطار بطاقة خاصة.
يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي. تخول البطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24حددت التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية.
المادة 25 نصت على احداث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي. أحكام الفقرة السابقة تنسخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام:
القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية ؛ المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
بقلم: حسناء المسلوت