المحور الأول: حماية المرأة في الديانة اليهودية:
جاءت
الشريعة اليهودية بمجموعة من النظم
والقوانين، الغاية منها تحقيق العدالة وحماية المجتمع من التفكك والانحلال، وقد
خصت اليهودية المرأة بعدة التزامات كما جعلت لها حقوقاً لحمايتها وضمان مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، كل هذه الغايات
أدت إلى سن مجموعة من القوانين في التشريع اليهودي بدءاً من القرون الأولى لنزول
الوحي إلى تغير الأنظمة حسب أحوال العصر الحديث.لذا سنتطرق لمكانة المرأة اليهودية
داخل مؤسسة الزواج إلى غاية حقها في الميراث وتملك القيم الاقتصادية.
الزواج: اختلفت أنظمت الزواج عند
اليهود على مر الزمان و تغير الأوضاع ، ليتطور بذلك التشريع فتنضاف إليه كل
مرة تعديلات جديدة.
فالزواج اليهودي في العصر
الحاضر أصبح يتم بين الرجل والبنت وأهلها
ومن أمثلة هذا الزواج "رفقة" بنت بتوئيل من اسحاق ابن ابراهيم حيث يقول شمعون "لا ولاية وسلطة على أحد العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد. [1]
الولاية في الزواج: تنص الشريعة اليهودية على
ان الارملة يتزوجها أخو الزوج المتوفي فان كان له إخوة صغار احتبست في بيت ابيها حتى يكبر الإخوة الصغار فيتزوجها احدهما وان لم يكن للزوج
المتوفي اخوة ألحقت ارملته بأقرب قريب فتزوجها واول مولود يولد يلحق نسبه بالزوج
المتوفي.
والولاية في يهودية نوعان:
- الولاية عند الربانيين: ان الولاية في الزواج تختلف اختلافا جوهريا بالنسبة للبنت عنها بالنسبة للولد، فولاية الإجبار في تزويج البنت تكون لابيها ان لم تكن بلغت سن الزواج أما ان كانت الفتاة قاصرا يتيمة تزوجها أمها او أحد اخوتها وذلك في شريعه الربانيين لكن موافقتها تبقى مشروطة على هذا الزواج.
- أما الولاية عند القرائين: ففي شريعة القرائين حق تزويج القاصرة بالإجبار مخول للاب ولكن لمرة واحدة، فإن توفي عن الصغيرة زوجها وطلقت استردت حريتها في تزويج نفسها ولو كانت دون سن الزواج، اما بالنسبه للراشدة فامرها في يدها.[2]
المهر: تستحق المرأة المهر في
الشريعة اليهودية فعند القرائين يحرم الدخول بها قبل قبضها للمهر، وفي
العصر الحديث مقدم المهر يعطى للمرأة إن كانت بالغا ويعطي لأبيها
ان كانت قاصرا.
اما اذا قصرت المرأة
في أحد واجباتها
الزوجية ينقص
من مهرها المؤجل قد يصل إلى حرمانها من مؤخر مهرها. أما إذا اهمل الزوج ما يجب
عليه فان الغرامة تقدر بقيمه ثلاثة دنانير فقط[3]
تعدد الزوجات: من خلال نصوص التوراة ذكر ان بني إسرائيل كانوا يأخذون مبدأ تعدد الزوجات فضلا عن ملك اليمين من الجواري والإماء. فعلى سبيل المثال تزوج داوود عددا كبيرا من النساء بجانب الإيماء والسراري كما تزوج سليمان من نساء كثيرات بلغ عددهن 700 من النساء الحرائر و300 من السراري، كما ان الزواج الأحادي لم يكن شائعا لولا الفقر، غير ان تعدد الزوجات أخذ منحى آخر في العصر الحديث عند طوائف اليهود فطائفة اليهود الربانيين منعوا التعدد وحاربوه ولم يجيزوه الا بضوابط كعقم الزوجة او مرضها كما ذهبوا إلى معاقبة كل مخالف لهذا التقييد أما طائفة القرائيين فقد أباحوا تعدد الزوجات دون تقييد أو تحديد ، شرط أن لا يقع ضرر على أي من الزوجات. [4]وقد كان الغرض الرئيسي من الزواج هو التكاثر.
الطلاق: ان الطلاق في اليهودية كان دائما مباحا لكنه حق للزوج دون الزوجة
،فحرمت الزوجة من هذا الحق كما تطرق لذلك بعض أحبار اليهود في أسباب الطلاق
"الحبر أكيبا akiba 135
م " جعلنا ان للرجل الذي كان يرى امرأة أجمل من زوجته كان لديه المبرر
في تطليق زوجته والزواج من المنافسة الأكثر جاذبية. حتى ان مركز الزوجة
اليهودية تدنى حيث ساوى القانون بينها وبين الساقطات .[5]
حقوق الزوجة: تنص الشريعة اليهودية وتفرض على الزوج مجموعة من الواجبات حيال زوجته: المعاملة الحسنة وتجنب كل قول أو فعل
فيه جرح لكرامتها، تدبير المسكن المناسب بقدر ما يلزم من أثاث واللوازم حسب حال الرجل، توفير النفقة على الزوجه وكسوتها
وعلاجها اذا مرضت وأن يدفع فديتها اذا وقعت في
الاسر ،وان يقوم بمصاريف دفنها. عدم ضرب المرأة لما
فيه من إهدار لكرامتها كما أوصى بذلك بعض
الحاخامات وقد يصل الى تطليق الزوجة في بعض المذاهب اليهوديه. أخذ رأي المرأة في القضايا المهمة. (حاخامات التلمود).
حق المرأة في التملك: ورغم هذه الحقوق التي نص عليها المشرعون اليهود فان المرأة تحرم من
التصرف في أموالها بل يتكفل بذلك الزوج كما له
الحق في الانتفاع بعائدات مالها دون العقار الاصلي الا إذا نص العقد على عكس ذلك.
حق المرأة في الميراث: لقد حرمت المرأة اليهودية
من الميراث في كثير من الحالات، فـلا مـيراث للزوجة من زوجها، أما الزوج فيعتبر
الوارث الشرعي لزوجـته إذا لم تعقب ولا ميراث للأم في أولادها. ويقـوم الفـرع مقام أصله
في الميراث فلا تنتقل التركة إلى الإناث إلا في حالة انعدام الذكور وفروعهم.
وهكـذا ... تتميز شريعة اليهود بتمييز الذكور على الإناث ، فالأبناء
الذكـور يحجـبون اخوتهم البنات فهؤلاء لا يرثن إلى في حالة انعدام الفرع الوارث من
الذكور.
وخلاصة ما سبق يتبين لنا أن المرأة في الشريعة اليهودية لم تكن كاملة
الأهلية بالإضافة إلى حرمانها من الميراث في كثير من الحالات ، فضـلا عـن
مسـاواتها كزوجة بالساقطات والعشيقات فتخضع لنفس
الأحكـام الـتي يخضعون إليها وعدم وجود حد أقصى لتعدد الزوجات يحـق للرجل
الطلاق لأي سبب كان، وبذلك نستطيع القول بأن المرأة اليهودية قد حرمت من معظم
حقوقها إن لم نقل جميعاً ، و انطلاقا مما سبق يمكننا القول بأن موقف الشريعة
اليهودية من المرأة ظهرت فـيه الماديـة جلــية واضـحة حيث لم تراع الشريعة
اليهودية المرأة كمخلـوق لـه روح وأنهـا بشـر وإن البشر مميزون على جميع
المخلوقات.[6]
حماية المرأة في الديانة المسيحية:
كانت
الديانة المسيحية منذ نزول الوحي حريصة على إنصاف المرأة و حمايتها من الظلم ،
خاصة وأن أمة البشرية في ذلك العهد كانت
تعيش الحروب و الاضطهاد الممارس على الجماعات بصفة عامة والذي طال المرأة في أشد
أشكاله كونها العنصر الأضعف داخل منظومة المجتمع والأسرة على حد سواء .فقد أكدت
المسيحية بسماحتها على أن إنسانية المرأة و استحقاقها لمجموعة من الحقوق إلى جانب
الرجل ، وفي هذا المحور سنتعرض بالدراسة والتحليل لهذه الحقوق ومدى تحقيقها
لمبدأ الإنصاف للمرأة وضمان حمايتها داخل
المجتمع المسيحي.
الخطبة في المسيحية: انطلاقا من الشريعه
النصرانية فانه لا يتم انعقاد الخطبة الا بشروط من أهمها: الرضا: فلا يجوز الزواج الا برضى الطرفين سواء كان قاصرا
اولا ، كما يشترط فيه الاهلية التي تتمثل في
السن الذي اختلف فيه بين الطوائف المسيحية، غير
انهم اتفقوا على ان إتمام الزواج يكون بعد البلوغ بالنسبه للفتاة ما بين 13 الى 15 سنه والفتى من 16 إلى 17 سنة كما
يتم التأكد من خلو الخاطبين من الموانع الزوجية
، كما لا يشترط الزواج بموافقة الولي عند
بلوغ الزوجين سن الرشد .[7]
الزواج في المسيحية: إن
المسيحية الصحيحة لا يوجد فيها ما ينفر من الزواج فعيسى عليه السلام قد أوصى بالزواج ورغب فيه استكمالا
لما جاء به موسى عليه السلام في اليهودية،
غير ان بعض الاساقفه المسيح قد رغبوا
في العزوبية تفضيلا للرهبنة والابتعاد عن الزواج اعتقادا ان العزوبية تؤدي
الى التفرغ الى طاعة الرب وإرضائه، بينما الزواج يخرج من هذه الطاعة الى إرضاء كل من الزوجين لبعضهم البعض ولا يمكن إنكار اختلاف
الطوائف النصارى في الزواج ومشروعيته كما فعل من سبقهم من المشرعين اليهود. [8]
الطلاق في المسيحية: أصبح الطلاق أكثر أهميه في
قانون الأسرة خلال الفترة بعد
الكلاسيكية وأصبح رسميا حيث زاد انتشاره بعد عام 200 ميلادي ليصبح تهديدا للأسرة،
ليتم بعد ذلك
في عهد القسطنطينية في عام 331 ميلادي إصدار قانون للطلاق يقيد دواعي الطلاق ليصل
الى منع تزويج المطلقين مرة اخرى سنه 789 من طرف
الإمبراطور شرلمان، لتعاني المرأة من جديد من
قساوة التشريعات المتناقضة التي لم تكن في
صالحها. [9]
كما لا ننسى مشكلة التسري في العالم المسيحي الذي يتم بين الطبقات المختلفة، لأن المسيحية تمنع الزواج بين الطبقات ورغم نظرة المسيحية للتسري انه خطأ أخلاقي
إلا أنها جعلته شكلا بديلا عن الزواج.
وبالتالي فان وضع المرأة وحقوقها في أوروبا في القرون الوسطى كان مزريا جدا خاصة مع النظرة
الاحتقارية لها، حيث اعتبرها المجتمع المسيحي مصدرا للشرور
ومنبعا للشهوات وسببا للغواية ، وان النساء
مدعاة لهلاك الرجال ليجعل الرجال من الصالحين والنساء من الاشرار. كما أن اختلاف طوائف المسيحية
في التطليق(بحكم القاضي) بناء على طلب احد الزوجين. فمذهب الكاثوليك حرم الطلاق وأجاز الانفصال الجسماني لسببين
فقط: ارتكاب الزنا وتغيير الدين . أما مذهب البروتستانت ذهبوا الى جواز الطلاق في
الحالتين التي سبق ذكرهما أما مذهب الارتودوكس فقد وسعوا في الطلاق حيث إباحة
للزوجين بالحق في التطليق بان يتم بطلب احدهما وذلك وفق اسباب عديدة: كسوء السلوك
او الزنا او تغيير الدين ، الجنون أو الرهبنة.[10]
حماية المرأة في الدين الإسلامي:
لقد بين الدين الإسلامي مجموعة من القوانين والأحكام الشرعية الخاصة
بالمرأة في جميع مناحي الحياة، سواء في الزواج
أو الطلاق أو بعد الوفاة، كما شرع
الإسلام الميراث للمرأة بعدما كانت محرومة
منه أو يتم الاستحواذ عليه بشكل أو بآخر
في الديانات السماوية الأخرى، وذلك حفظا لكرامتها الإنسانية ، كما جعل
المشرع النساء والرجال سواسية في الأحكام
وذلك لقوله: "النساء شقائق الرجال في الأحكام ". كما قال عز وجل:
" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف". فكانت الواجبات المنوطة بالزوجة حيال زوجها هي نفس
الحقوق التي جعلها الإسلام من مستحقاتها
المفروضة على الزوج ، وقد ساهم الإسلام في حماية المرأة ورعايتها لذا شرع الكثير
من القوانين والأحكام نذكر أهمها:
الخطبة:
لقد شرع الإسلام الخطبة لتكون وسيلة للتعارف حتى يعطي فرصة للطرفين
فرصة للتفكير و اتخاذ قرار الزواج. لذا فالمشرع الإسلامي ركز على أنه يجب التوثق
من حال طالب الزواح: شخصيته، دينه، أخلاقه، موارده المالية، الى جانب رضى المخطوبة
عنه شكلا".[11]
إذا أراد الرجل أن يتزوج فلا يباح له أن يخطب إلا المرأة الخالية من
نكاح الغير وعدّته، ويمنع منعا باتا ان يخطب أي امرأة ذات زوج. كما يحرم عليه أن يخطب المعتدة من طلاق الغير، سواء
أكانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، إلا أن معتدة الوفاة يجوز له إظهار رغبته
في زواجها تعريضا و تلميحا لا تصريحا.[12] والخطبة في لسان الشارع هي وعد بالزواج في
المستقبل لا يترتب عليه واجبات ولا تبعات ملزمة. [13]
الزواج:
إن أول ما دعا إليه الإسلام في الزواج هو حسن اختيار الزوج للزوجة
وكذلك الزوجة للزوج ، وقد أوصى المرأة أن تختار زوجها على أساس الخلق والدين أي
الفهم الحقيقي للإسلام والتطبيق العملي لكل فضائله وآدابه ، والالتزام الكامل بما
شرعه الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.[14]
وممالا شك فيه أن هذه المعايير المتبعة في السنة النبوية لاختيار الزوج لها من الآثار الجليلة والمنافع الرشيدة في حماية المرأة وحماية حقوقها من الضياع داخل مؤسسة الزواج ، فكلما كان الزوح على مستوى راق من الخلق والدين كلما كان حرصه أكثر على القيام بواجباته وحماية أسرته وأداء حقوق الزوجية. ومن هذه الحقوق:
وجوب نفقة الزوجة على
الزوج .
- التكفل بكسائها وطعامها وملبسها و كذلك تطبيبها.
- التعامل مع الزوجة بما يحفظ كرامتها وعدم إهانتها.
- معاشرتها بالمعروف.
- منع ضربها ضربا مبرحا فلا يكسر عظما ولا يقبح وجها…
تعدد الزوجات: قال الله تعالى: "إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " نزلت هذه
الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة . وكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأربع، وأشادت في
نفس الوقت بفضل الاقتصار على الزوجة الواحدة، وبينت أن مجرد الخوف من عدم العدل
كاف للاقتصار على زوجة الواحدة.[15]
وإن كان الإسلام يسمح بتعدد الزوجات ففي المقابل منح المرأة من
الضمانات ما يكفل لها حقها في عدم قبول ذلك الوضع إن هي لم تشأ ذلك فللزوجة
إمكانية اشتراطها على زوجها ألا يتزوج عليها ، بل وتطلق نفسها إذا أخل بالعقد.[16]
الطلاق:
يبقى الأصل في الطلاق الكراهة، وهو أبغض الحلال إلى الله ، لما فيه من قطع
للألفة والمودة والرحمة، ولأنه سبب للتنافر والتدابر بين العائلات وليس بين المرأة
والرجل.[17]
ينقسم الطلاق في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: طلاق رجعي و طلاق
بائن ، الطلاق الرجعي يسمح للزوج برد زوجته إلى عصمته بدون عقد جديد ولا مهر جديد
شرط أن تكون مازالت في عدة الطلاق التي تقدر بثلاث قروء أو ثلاثة أشهر، بينما
الطلاق البائن نوعين:
- طلاق البينونة الصغرى ويكون بطلقة واحدة أو طلقتين،
- أما طلاق البينونة الكبرى: فيكون الطلاق قد حدث بين الزوجين للمرة الثالثة وهذا النوع لا يجوز في مراجعة الزوج لطليقته سواء داخل العدة أو خارجها، إلا إذا تزوجت بزوج غيره مع اشتراط الدخول بها فإن طلقها جاز لزوجها الأول ردها إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد .
الملكية الاقتصادية والميراث: قرر الإسلام أهلية المرأة لتملك القيم الاقتصادية والتصرف فيها ،
لأنها إذا كانت مؤهلة بتلقي شرف التكليف الإلهي بعبادة الله وفعل الخير ، فأولى أن
تكون مؤهلة لما دون ذلك من القيم الاقتصادية على اختلاف أنواعها.
وقد قرر لها الميراث فقال تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
نصيبا مفروضا " النساء الآية 7 . وأصبحت بعد هذا التقرير
ترث أباها و أخاها وابنها وزوجها وغير هؤلاء من أقاربها ،فلها نصيبها في الميراث
كما للرجل.[18]
ورغم أن الإسلام شرع للمرأة الميراث إلا أنه جعل نصيبها أقل من نصيب
الرجل كالإرث بين الإخوة لقوله تعالى:
"للذكر مثل حظ الأنثيين"، غير أن المشرع أوجب على الرجل التكفل بجميع مصاريف المرأة ولو كانت
غنية مع إبقاء المرأة على مالها تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، وليس لأحد حق
التصرف في مالها إلا برضاها سواء من الأقارب كالأب والأخ و الزوج أو غيرهم.
لذا فالمرأة المسلمة تعتبر الأوفر حظا و أكثر إنصافا في الحقوق التي أعطيت لها و المكانة المشرفة التي حباها الإسلام بها، عكس الديانات السماوية السابقة ، فالاسلام قد فصل في مجموعة من القضايا خاصة المتعلقة بالمرأة لما تعانيه من الظلم و الحيف في كل العصور والأزمان.
المصادر:
[1] (ابن شمعون ماده 34 )
[2] نظام الاسره اليهوديه
والنصرانيه والاسلام /احمد طه / /نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ص 18.
[3]
احمد صابر طه ص22-23م.س.
[4]
احمد صابر طه ص31 م س.
[5] خيري ابو العزائم/حقوق المراة دراسه مقارنه بين الشريعه الاسلاميه والنظم المعاصرة /ص22.
[6]
حقوق المرأة دراسة مقارنة بين الشريعة
الأسلامية والنظم المعاصرة. دكتور خيري أبو العزائم فرجاني . ص 25-26(م.س)
[7] صابر احمد طه م.س ص46
[8] نظام الاسره في اليهوديه
والنصرانيه والاسلام.صابر احمد طه /نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيعص35
[9]
خيري ابو العزائم فرجاني ص33 م.س
[10]خيري ابو العزائم.ص.26
م.س
[11]
صفحة 79 من كتاب نظام الأسرة في اليهودية
والمسيحية والإسلام # صابر أحمد طه.
[12] صفحة 40النظام الاجتماعي فالاسلام .النبهاني ط
1952.
[13]
صفحة 79 .نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام .صابر أحمد طه.
[14]
بتصرف نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام .صابر أحمد طه.
[15]
صفحة 45 النظام الاجتماعي في الاسلام
النبهاني.
[16]
صفحة 59.حقوق المرأة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة. دكتور
خيري أبو العزائم فرجاني.
[17]
صفحة 46 نظام الاسرة في الديانات السماوية
[18]
صفحة 28. أحمد الوافي. المرأة المسلمة بين التكريم والامتهان الحضاري.