الحماية الحقوقية للطفل في المواثيق الإقليمية
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي:
بدأ العمل به في سنة 2000 وقد نص على مجموعة من الحقوق تهم الطفل والطفولة منها ما ورد في المادة (24) التي نصت على:
- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقا لأعمارهم ونضجهم.
- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال، سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة، يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.
- البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- دخل حيز النفاذ في 1999 وقد نص على مجموعة من الحقوق تهم الطفل والطفولة منها ما ورد في المادة (16) التي نصت على:
- لكل طفل بغض النظر عن نسبه الحق في الحماية من أسرته والمجتمع والدولة والتي يتطلبها وضعه كقاصر، ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسؤولية والديه، إلا في الظروف الاستثنائية المعترف بها قضائيا، ولا ينبغي فصل الصغير عن أمه.
- ولكل طفل الحق في التعليم المجاني و الإلزامي على الأقل في المرحلة الأولية، وفي مواصلة تدريبه على المستويات الأعلى من النظام التربوي.
حقوق الطفل في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل:
اعتمد الميثاق سنة 1990 وقد جاء بعدة مبادئ أهمها؛ عدم التمييز والمشاركة والمصلحة الفضلى للطفل والبقاء والنمو. وبشكل أكثر تحديدا يحظر الميثاق زواج الأطفال وعمالة الأطفال وإساءة بحقوق الطفل مثل قضاء الأحداث والنزاعات المسلحة والتبني وإساءة استعمال المخدرات والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
حقوق الطفل في المواثيق الدولية الخاصة
إعلان حقوق الطفل لعام 1924 – جنيف:
طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن على الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.
1. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية؛
2. الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما؛
3. يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة؛
4. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال؛
5. يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته.
إن كل ما ورد في إعلان جنيف كان له الصفة الإعلانية دون الصفة القانونية الملزمة لكن أهميته تكمن في آرائه للمرة الأولى لمبادئ لم تلحظها أي وثيقة دولية من قبل.
الإعلان العالمي لحقوق الطفل سنة 1959:
الحقوق والحريات في الإعلان: يؤكد النص أن الطفل هو ضعيف جسديا وغير مكتمل الإدراك وهو يحتاج بالتالي إلى الحماية والرعاية ومنها الرعاية القانونية اللازمة قبل الولادة وبعدها.
1. المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص: تضمن الإعلان تقرير مبدأ المساواة بين الأطفال ضمن الحقوق المقررة لهم به دون أي تمييز أو تفرقة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب وغير ذلك من الأسباب القائمة لديه أو لدى أسرته.
2. حق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية: ورد في المبدأ الثالث من الإعلان النص على أن (يتمتع الطفل منذ مولده بحقه في الاسم والجنسية) وهما عماد الشخصية القانونية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الاعتراف له بها.
3. الحق في التعلم: التعلم مجانيا إلزاميا على الأقل في مراحله الأولى، ويستهدف رفع ثقافة الطفل العامة، وتمكينه على أساس تكافؤ الفرص من تنمية قواه وتفكيره الشخصي، وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، والتطور إلى عضو مفيد في المجتمع.
حقوق المرأة في المواثيق الدولية العامة:
ميثـاق الأمم المتحدة المعتمدة في عـام 1945:
ورد بميثاق الأمم المتحدة العديد من النصوص التي أكدت على مساواة النساء بالرجال في كافة الحقوق والالتزامات منها ما جاء في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والالتزامات والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. وفى الفصل الثالث من الميثاق في المادة الثامنة أكدوا على المساواة بين الرجال والنساء في تولى الوظائف العامة بالأمم المتحدة وفروعها.
الإعلان العالمـي لحقوق الإنسان المعتمد في عـام 1948:
جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على إيمان الأمم المتحدة وكافة أعضائها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء على وجه سواء من حقوق متساوية تهدف الى رفع مستوى الحياة في جو من الحرية.
أيضا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة التامة بين الرجال والنساء في كافة الحقوق التي وردت في الإعلان والتي منها حق الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والتنقل والجنسية والاعتقاد والتعبير عن الرأي والتعليم..
حقوق المرأة في المواثيق الدولية الخاصة
إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة:
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1967، أوجب على جميع الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق في أسرع وقت ممكن، كما يجب عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام بجميع الممارسات العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.
اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال، بالإضافة إلى التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والحق في إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهها.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة:
اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق سنة 1952 رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، كما أن لكل شخص الحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده.
حقوق المرأة في المواثيق الدولية الإقليمية:
حقوق المرأة من خلال بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا:
اعتمد سنة 2003 يوجب البروتوكول على الدول احترام حقوق المرأة وتفعليها باتخاذ التدابير المناسبة لحظر استغلال المرأة أو تحقيرها وحمايتها من جميع أشكال العنف اللفظ والجنسي. كما يتعين على الدول حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وذلك باتخاذ جملة تدابير على مستوى تشريعاتها الداخلية منها:
- سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي.
- اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها.
حماية المرأة في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
أقر مجلس جامعة الدول العربية مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان سنة 1994، وقد نصت المادة الخامسة منه على مبدأ الأمن الشخصي للإنسان، مما يوفر للمرأة العربية الحماية القانونية ضد أيشكل من أشكال العنف ضد المرأة، فشكل الميثاق ضمانة فاعلة للمرأة ضد جميع أشكال العنف، لأنها تحظر صراحة العنف البدني والنفسي على أي شخص رجلا كان أو امرأة، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة لمنع تلك الأفعال بحق النساء لكونهن أكثر تعرضا لمثل هذه الجرائم واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.