تعد قضية الأطفال في وضعية صعبة من بين القضايا الهامة التي أولى لها القانون الأسمى للبلاد (دستور 2011) أهمية كبيرة حيث جاء في الفصل 32 منه تكريس سمو الاتفاقيات الدولية مثلما نص على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، ونصت الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل في م 18 على وجوب تقديم المساعدة الملائمة للأسر المحتاجة وذلك قصد حماية الأطفال ووقايتهم من الوقوع في الوضعيات الصعبة، كما نصت م 9 على جعل إيداع الطفل في مؤسسة خيار أخيرا، وجاء في م 25 التأكيد على المراجعة الدورية لوضعية الطفل وتقييم تطور ونجاعة الإيداع وذلك لتعزيز حمايته ورعايته، كما جاءت م 20 لتأكيد على وجوب توفير الحماية للأطفال المفصولين عن أسرهم، وحددت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة توجيهات مرغوب فيها على صعيد السياسات والممارسات بقصد تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومقتضيات الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحماية ورفاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو المعرضين لذلك وترمي هذه المبادئ الى عدم اللجوء الى إيداع الأطفال بالمؤسسات والإبقاء على الأطفال تحت رعاية أسرهم أو إرجاعهم إليها، وتحديد أنسب أشكال الرعاية البديلة وتقديمها في ظروف تعزز نمو الأطفال نموا كاملا متوازنا وذلك في الحالات التي تتوفر فيها حلول إعادة الادماج في الوسط العائلي عن طريق الكفالة.
عرف التشريع المغربي الطفل في وضعية صعبة حسب المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية على أنه الحدث البالغ من العمر أقل من 16 سنة إذا كانت سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه أو هجر مقر اقامته أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه. وينص الفصل 33 من القانون الجنائي على حالة أخرى يعتبر الطفل في إطارها في وضعية صعبة وهي حالة الحكم على الوالدين بمدة حبسية تفوق سنة مع عدم إمكانية رعاية الطفل من أفراد العائلة أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة وحينها تطبق مقتضيات القانون المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إذا ما توفرت شروطه. إذا ماهي الرعاية والحماية المقدمة للطفل في وضعية صعبة في التشريعات المقارنة؟
للإجابة على هذه الإشكالية سنقسم الموضوع لمبحثين المبحث الأول: التجربة العربية في حماية الأطفال في وضعية صعبة من خلال التجربة المغربية والتونسية، المبحث الثاني التجربة الأوربية في حماية الأطفال في وضعية صعبة التجربة الفرنسية والبريطانية نموذجا.
التجربة العربية في حماية الأطفال في وضعية صعبة من خلال التجربة المغربية والتونسية
التجربة المغربية
أولا: الاطار القانوني لحماية الأطفال في وضعية صعبة
حماية الاطفال المهملين:
نصت المادة الأولى من قانون كفالة الأطفال المهملين على انه " يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية: إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛ إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر عاجزا على رعايته أو منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه."
عرفت المادة 2 من القانون 15.01 كفالة طفل مهمل بكونها هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته و النفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
حقوق الطفل المهمل:
زيادة في ضمان الحماية للطفل المكفول ولحقوقه وتطبيقا لمبدأ المساواة بين الأطفال، عمل المشرع على تخويله مجموعة من الحقوق كالحق في النسب من خلال تطبيق مقتضيات قانون الحالة المدنية (المادة 16) ، كذلك منحه الجنسية المغربية على أساس الكفالة (الفصل 6 )، وكذلك العمل على ترسيخ هويته وذلك بتسجيل الطفل المهمل بالحالة المدنية.
شروط نظام الكفالة:
استنادا إلى المادة التاسعة تسند كفالة الاطفال الذين صدر حكم بإهمالهم الى الاشخاص و الهيئات التالية:
الأشخاص الطبيعيين: كفالة طفل مهمل تسند الى زوجين معا أو إلى امرأة بمفردها.
فبالنسبة للزوجين المسلمين يجب أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني و ألا يكونا قد سبق الحكم عليهما معا أو أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الاطفال و ان يكونا سليمين من كل مرض معد ثم كذلك ان لا يكون بينهما و بين الطفل الذي يرغبان في كفالته او بينهما و بين والديه نزاع قضائي .
أما بالنسبة للمرأة المسلمة فيجب أن تتوفر فيها الشروط الاربعة المشار اليها في البند الاول من المادة 9 .
الأشخاص المعنويين: المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية .
المساطر المتبعة لحماية الطفل المهمل وفق القانون 15.01:
حدد المشرع من خلال القانون 15.01 المساطر التي يجب اتباعها وعدم الخروج عن مسارها، والتي تعتبر مأطرة لعملية الكفالة، حيث انقسمت هذه المساطر الى مسطرتين، مسطرة التصريح بالإهمال وكذا مسطرة الكفالة.
- أولا : مسطرة الإهمال.
من الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة قبل تقديمها طلب التصريح بالإهمال أمام المحكمة الابتدائية والتي تدخل في حماية الطفل ومراعاة مصالحه، نجد إيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الايوائية حسب المادة 4 و اجراء بحث في شأنه ثم يقوم السيد وكيل الملك بعد انتهاءه من إجراءات البحث باتخاذ كل ما يلزم من أجل تسجيل الطفل المودع بالحالة المدنية عند الاقتضاء (المادة 5) ، وذلك قبل تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية للتصريح بكون الطفل مهمل .
- ثانيا: مسطرة الكفالة:
إن القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل هو الذي عهد إليه اختصاص إصدار أمر بشأن إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة 14 ثم يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببعض الإجراءات من خلال جمعه للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، وذلك بموجب بحث يجريه بواسطة لجنة مكونة بموجب المادة 16 و المكونة من ممثل النيابة العامة - ممثل السلطة المحلية - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
ويهدف هذا البحث بصفة خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة الطفل المصرح بإهماله مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الكفالة و ادا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى المادة أعلاه، فإن قاضي المكلف بشؤون القاصرين يصدر أمرا بشأن إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الطالبة، وفقا لما نصت عليه المادة 17 .
- تنفيذ الكفالة والآثار المترتبة عن ذلك :
يتطلب تنفيد الكفالة واسنادها أولا تنفيد الامر الصادر بإسناد الكفالة و حفاظا لمصلحة المكفول قام المشرع بالتنصيص في المادة 19 من قانون كفالة الاطفال المهملين على ضرورة القيام بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، و للقاضي المكلف بشؤون القاصرين ان يعهد بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الاخرى ، و حسب المادة 21 من قانون كفالة الاطفال المهملين يوجه قاضي القاصرين نسخة من الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية ومن ثم يسجل الطفل في الحالة المدنية وذلك للاعتراف بالطفل من طرف الدولة، ليصبح طفل ذو حقوق شأنه شأن الأطفال الوطنيين بحصوله على الاسم الشخصي والعائلي وكذا الهوية والجنسية.
يترتب عن أمر إسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة مجموعة من الآثار القانونية المتمثلة في التزامات أو حقوق و ذلك حسب المادة 22 و بالنسبة لآثار الكفالة بالنسبة للكافل هناك النفقة حيث أنها تستمر إلى الزواج إذا كان هذا الأخير أنثى، أما بالنسبة للذكر فحتى يبلغ سن الرشد القانوني ثم رعاية الطفل المكفول وتربيته ، أما بالنسبة لآثار الكفالة بالنسبة للمكفول فمن أهم الآثار المترتبة عن كفالة الطفل الضمانات المالية لهذا الأخير (المادة 23 ) .
- الاشكالات العملية لنظام الكفالة :
تعتري مسطرة كفالة الأطفال المهملين مجموعة من الصعوبات والاشكالات على العديد من المستويات، و مجموعة من الإشكالات العملية أولها ضعف مهمة التتبع والمراقبة على مهمة المكفول ، ومدى قيامه بمهامه وكذا إشكالية انتهاء الكفالة فالإشكال المطروح هنا هو مصير الطفل المكفول ووضعيته بعد انفصاله عن الأسرة أو الهيئة/ الجمعية/ المنظمة الكافلة.
حماية الطفل في وضعية صعبة
خول المشرع المغربي للنيابة العامة صلاحية تحريك المسطرة الحمائية في حق الطفل الموجود في وضعية صعبة وخصها بدور رئيسي، فهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في تقديم ملتمس إلى قاضي الأحداث قصد الإطلاع على وضعية الحدث واتخاد الإجراء المناسب لوضعيته و ظروفه، بهدف إنقاذه وانتشاله من تلك الوضعية الصعبة وإدماجه اجتماعيا وتقويم سلوكه، حتى لا يؤدي به وضعه إلى الجنوح، حيث يقوم ممثل النيابة العامة مع المساعدة الاجتماعية باستقبال الطفل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي له و الاستماع إليه.
وينبغي أن نشير إلى أن أول إجراء في مسطرة التكفل بالطفل في وضعية صعبة هو التبيلغ، حيث حدد المشرع الأشخاص أو الجهات التي يقع عليها عبء التبليغ وهي: الشرطة أو الدرك أو السلطة أو أبوي الطفل أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته أو مديرو المؤسسات التعليمية.
إذن فالقواعد الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة إنما ترمي في جوهرها إلى الوقاية من أي جنوح محتمل لهؤلاء الأطفال، فهي قواعد حمائية تندمج مع القواعد الإجرائية الخاصة بالأطفال ضحايا جنايات وجنح وكذا مع إجراءات عدالة الأحداث الجانحين في إطار هدف واحد هو معالجة ظاهرة جنوح الأحداث و مقاربتها مقاربة شمولية.
حسب المادة 512 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلا بحمايته وذلك انطلاقا من البيئة التي يعيش فيها والظروف التي وجد فيها والحالة الصعبة التي يجب حماية الطفل منها، و ذلك في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على تسليم الحدث في وضعية صعبة إلى:
أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة.
إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية.
إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم.
إلى إحدى المؤسسات والمعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو المعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة.
كما تنص المادة 514 من قانون المسطرة الجنائية أن قاضي الأحداث يمكنه إذا رأى أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك. كما يمكنه بمقتضى نص المادة 515 من قانون المسطرة الجنائية أن يتخذ تدبيرا أخر، وذلك بأن يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية.
و يمكن لقاضي الاحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها ادا اقتضت مصلحة الحدث دلك .
محدودية الحماية القضائية المخصصة للأطفال في وضعية صعبة:
من مظاهر تضييق المقاربة الحمائية المخصصة للأطفال في وضعية صعبة، فحوى التدابير التي أراد لها المشرع حماية الحدث الموجود في وضعية صعبة، حيث يلاحظ من خلال تحليل مضمون المادة 512 ق.م.ج أن معاملة الحدث الموجود في وضعية صعبة هي نفس معاملة الحدث المرتكب لفعل جنحي ، فالمادة 471 أعطت لقاضي الأحداث صلاحية اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في ذات المادة في حق الحدث، و المادة 512 أجازت ذات التدابير في حق الحدث الدي لم يأتي جرما .
وإذا كانت غاية المشرع تجنب التكرار، فإن عدم إفراده لتدابير خاصة للحدث الموجود في وضعية صعبة يعد تضييقا للمقاربة الحمائية لهذا الأخير، حيث إن هذا الإجراء يعطي الانطباع بأن الحدث دو سلوك منحرف و ليس في وضعية صعبة.
ثانيا: الإطار المؤسساتي مراكز حماية الطفولة نموذجا
- المنظمات الحكومية:
تعد مراكز حماية الطفولة مؤسسات سوسيو - تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة و تستقبل، بمقتضى قرار قضائي، الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات جنائية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 471 و 481 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك الأطفال في وضعية صعبة طبقا للفصل 512 من نفس القانون، وتضطلع هذه المراكز بضمان إصلاح أو إعادة تربية الأحداث المودعين لديها بقرار قضائي وإعادة إدماجهم، وخاصة عن طريق:
صياغة توصيات ومشاريع تربوية من شأنها مساعدة السلطة القضائية على اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالطفل ؛
تقديم خدمات اجتماعية وتربوية وصحية ؛ ضمان التكوين الدراسي والمهني للطفل ؛ العمل على ترسيخ الروابط بين الحدث ووسطه العائلي. وتشتمل هذه مراكز على ثلاثة فروع:
- فروع الملاحظة التي يحال عليها الأحداث مؤقتا لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر، وهدفها دراسة شخصية الطفل ومساره وجمع المعطيات حول وسطه العائلي والاجتماعي.
- فروع إعادة التربية التي تستقبل الأحداث المحتاجين إلى الرعاية وإعادة التربية بعد تقييم المرحلة التي قضوها في فرع الملاحظة، وهدفها جعل الجانحين يكتسبون قواعد اجتماعية وتكوينا مدرسيا ومهنيا، وتقوية الروابط بين الحدث ومحيطه العائلي وبينه وبين الوسط الخارجي.
- أندية العمل الاجتماعي وهي مخصصة للأحداث الذين تابعوا دراستهم في مراكز إعادة التربية قصد
تمكينهم من متابعة الدراسة في مؤسسات خارجية تابعة لوزارة التربية الوطنية، هذه الأندية مفتوحة أيضا في وجه الأحداث الحاصلين على شهادات التكوين المهني الباحثين عن تداريب، وتهدف إلى تسهيل إعادة إدماج الحدث في الوسط الخارجي عن طريق نظام الحرية المحروسة.
وبالإضافة إلى مراكز حماية الطفولة، توجد مؤسسات "الوسط الطبيعي" الهادفة إلى التكفل الاجتماعي والتربوي وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي للأحداث الخاضعين لنظام الحرية المحروسة، وللأطفال الذين سبق أن استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة ومازالوا في حاجة إلى تكفل تربوي ومساعدة اجتماعية. وتشتمل مؤسسات الوسط الطبيعي على نظامين:
- نظام الحرية المحروسة: يخضع الأطفال لهذا النظام طبقا لمقتضيات الفصول من 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية، ويقوم بالرعاية التربوية لهؤلاء الأطفال مندوبو الحرية المحروسة تحت وصاية قاضي الأحداث، وعلى غرار مراكز حماية الطفولة، يضم هذا النظام مرحلتين: مرحلة الملاحظة التي تدوم من شهر إلى ثلاثة أشهر ومرحلة إعادة التربية؛
- مصلحة الرعاية اللاحقة المكلفة بتتبع الأطفال الذين غادروا مؤسسات حماية الطفولة بعد نهاية مدة إيداعهم فيها.
وحسب التقرير الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الانسان المعنون ب «الأطفال في مراكز الحماية، طفولة في خطر "من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفولة" المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن مراكز حماية الطفولة لا تزال في حاجة ماسة لبذل المزيد من المجهودات، وخاصة في مجال رعاية وتتبع الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي، ولاسيما عبر عدة إجراءات:
وضع مساطر ومعايير موحدة، توفير الوسائل والموارد البشرية المؤهلة والكافية، الإشراف المستمر على هياكل الاستقبال، تدعيم البرامج في الأوساط المفتوحة (الحرية المحروسة)، برامج الوقاية من الإقصاء والانحراف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف القدرات المؤسساتية، وعدم التوضيح الكافي لأدوار ومهام وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة وضعف التنسيق بينهما، لا يسمحان بوضع وتنفيذ إستراتيجية مندمجة لحماية الأطفال في تماس مع القانون والتكفل بهم (الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون).
المنظمات غير الحكومية:
بالإضافة الى مراكز حماية الطفولة والمؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية هناك مؤسسات غير حكومية يقوم بتسييرها والاشراف عليها المجتمع المدني، ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة دار الانطلاقة الجديدة عبن عتيق، وقد تم تأسيس هذه الأخيرة بتاريخ 25 فبراير 2005، والجمعية المسؤولة عنها هي الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة، تهدف المؤسسة للتكفل بالأطفال المتواجدين في وضعيات صعبة وتعمل على علاج ادمان أطفال الشوارع والتكوين في مهن الفروسية، الى جانب هذا فإن المركز يعمل بالتوازي مع عائلات الأطفال من أجل مساعدتهم على تربية أبنائهم بشكل جيد بعيدا على الممارسات التي تعرض حياة الأطفال النفسية والصحية والاجتماعية للخطر.
الفئة المستهدفة: أطفال الشوارع الذين يتراوح عمرهم بين 10 و17 سنة.
الخدمات التي تقدمها المؤسسة فهي عبارة عن توفير المأوى والمأكل والتربية والعلاج الطبي والدعم النفسي والتمدرس والتكوين المهني للفئة الأكبر سنا.
الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة: رئيس جمعية ومدير ومقتصد ومساعدين اجتماعيين ومطباخون وعمال نظافة، وأساتذة (للفرنسية والعربية والموسيقى ومدرب فروسية وأستاذ للرسم والأعمال اليدوية والتربية البدنية)
المرافق: مكتبة وقسم للإعلاميات، وقسمين للتربية غير النظامية وقاعة للفنون التشكيلية والأدوات اليدوية وملعب رياضي (لكرة قدم وكرة السلة وقاعة مغطاة)، بالإضافة الى قاعة لتجمع الأطفال ومطعم.
يتبين من خلال المعطيات المتوفرة لنا عن المؤسسة أنها تزخر بموارد بشرية هامة لكن في الخدمات المقدم ذكر تقديم الدعم النفسي مع ذلك نلاحظ غياب الأخصائي النفسي ضمن تشكيلة الموارد البشرية، بالضافة الى عدم توفر معلومات عن التكوين الذي تلقاه المساعدين الاجتماعيين وكذا الأساتذة وكذلك لا يمكننا الحكم عن مدى مردودية البرنامج المتبع داخل المؤسسة لعدم توفر معلومات عن مصير الأطفال الذين مروا من المؤسسة رغم أنها كما تمت الإشارة بدأت نشاطها منذ سنة 2005، وأخيرا إن الاطلاع على الجانب المؤسسي في التجربة المغربية يتطلب اجراء بحث ميداني على المستوى الترابي لتوفير معطيات كافية يمكن من خلالها الحكم على وضعية الأطفال في وضعية صعبة في المملكة مع احترام البعد المجالي، فالاقتصار على المركز المؤسسات التي في نفوذه لا يكفي وذلك لأنه كما نعلم أن المركز دائما ما يحضى باهتمام السياسات كونه الوجه الذي يمثل المملكة.
التجربة التونسية
صدرت مجلة حماية الطفل بموجب القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نونبر 1995 ،ودخلت حيز التنفيذ في 11 يناير 1996 ، وتعتبر من القوانين التقدمية الرائدة في مجال النهوض بالطفولة وحمايتها من جميع أشكال التهديد والاستغلال ، وتهدف تحقيق مجموعة من الغايات كالارتقاء بالطفولة وتنشئتها وإعدادها لحياة حرة ومسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات ، كما وتعترف المجلة بحق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية اجتماعية كانت أو تعليمية أو صحية قصد حمايته من كل مظاهر العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير ، وتجعل المجلة من مصلحة الطفل المرجع الأساسي لكل التدابير التي تتخذ في شأنه ، كما وتضع أحكاما خاصة بحماية الطفل المهدد أو الذي يواجه حالات صعبة ، وقد أحدثت خطة مندوب حماية الطفولة لهذا الغرض مع إرساء واجب إشعاره بكل حالة طفل مهدد ، ونظمت المجلة جملة من الآليات الخاصة بحماية الطفل سواء أكان مهددا أو جانحا منها التوفيقية والاجتماعية والتربوية والقضائية ، وتم إدخال العديد من التعديلات عليها لمزيد من الملائمة مع المعايير الدولية من ذلك القانون عدد 41 لسنة 2002 الذي دعم حق الطفل في التعبير من خلال إحداث برلمان الطفل ، وفي سنة 2000 تم إرساء نظام التقاضي على درجتين بالنسبة لقضاء الأطفال وهو ما يكرس حق الطفل الجانح ذكرا كان أو أنثى في محاكمة عادلة تكفل حقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
تبنت مجلة حماية الطفل في تونس نفس التعريف الذي أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مادتها الأولى القاضي بأن الطفل هو كل كائن بشري لم يبلغ 18 سنة ، أما الطفل المهدد فهو الطفل الذي بحاجة إلى حماية بسبب الوضع العائلي أو الاجتماعي الذي يعيشه أو بسبب فعل يمارس عليه أو بسبب السلوك الذي يمارسه ، وتنص المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على حق الطفل في الحماية كم كافة أشكال الإساءة المعاملة والاستغلال ، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد _الوالدين_ أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين ) أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .
يحدد الفصل 20 من مجلة حماية الطفولة الوضعيات الصعبة التي تستوجب التدخل لحماية الطفل ، هذه الوضعيات متفاوتة من حيث الخطورة وتشكل تهديدا لصحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية وهي : فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي ، تعريض الطفل للإهمال والتشرد ، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ، اعتياد سوء معاملة الطفل ، استغلال الطفل جنسيا ، استغلال الطفل في الإجرام المنظم ، تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا ، عجز الوالدين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية ، سوء الظروف المادية والعلائقية لأسرة الطفل ، الصعوبات المتعلقة لشخصية الطفل .
فقدان السند العائلي:
تناول الفصل 20 من مجلة حماية الطفل في الفقرة 1 فقدان الطفل لوالديه وبقائه من دون سند أسري دون إفراد ذلك بفصل تعريفي على غرار حالات التهديد السبعة الأخرى وإن كان يغلب معنى اليتم على فقدان الوالدين فإن النص يحتمل مجمل الحالات المشابهة والتي كشفتها الممارسات المهنية لمندوبي حماية الطفولة والتي تم إدراجها في (دليل مندوب حماية الطفولة في تصنيف حالات التهديد وهو دليل يتيح لمندوبي حماية الطفولة الاهتداء بالتعريفات المعتمدة لحالات التهديد بين التوصيف القانوني التي أشارت له مجلة حماية الطفولة في الفصل 20 وبين الإثراء الذي قادت إليه الممارسات المهنية الميدانية لمندوبي حماية الطفولة في حقول تدخلهم المختلفة والتي كانت فيها حالات التهديد متنوعة ومعقدة ) ،من بين هذه الحالات إذن : وفاة الوالدين وبقاء الطفل دون سند أسري ، ولادة خارج إطار الزواج والتخلي عنها ، بقاء الطفل المتبني دون رعاية بسبب وفاة المتبني ، طلاق الوالدين ورفض كلاهما حضانة الطفل ، سجن الوالدين وبقاء الطفل دون سند عائلي ...
_تعريض الطفل للإهمال والتشرد :
يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان أو بمؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة وبدون توفير المرافق اللازمة له ، أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة ، أو الامتناع عن مداواته والسهر عليه ."الفصل 21 من مجلة حماية الطفل .
تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته أو حضانته إلحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي _الفصل 22 من مجلة حماية الطفل .
وحسب دليل مندوب حماية الطفولة في تصنيف حالات التهديد فالحالات الشائعة لتعريض الطفل للإهمال والتشرد تتجلى في : إهمال العناية بغذاء الطفل ونظافته ولباسه ، التخلي عنه بمؤسسة عمومية عن المدرسة ، اعتياد ترك الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعيدا عن الأنظار ...
مندوب حماية الطفولة:
يمثل إحداث سلك مندوبي حماية الطفولة، إضافة جديدة دعمت منظومة حماية الطّفولة بتونس، وعزّزت دور بقية الهيئات والمصالح الاجتماعية الأخرى القائمة والمعتنية بشؤون الطّفولة في تونس. ففلسفة التّشريع الوطني في مجال حماية الطفولة ترتكز أساساً على فكرة التّدخّل الاجتماعي ا لحماية الطّفل من خلال تكليف "مندوب حماية الطفولة" بصفة شخصية مسؤولية حماية الطّفل والسهر على تمكينه من حقوقه.
وقد تم إحداث خطة مندوب حماية الطفولة بتونس بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 يونيو 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنيين بشؤون الطفولة (الشؤون الاجتماعية، العدل وحقوق الإنسان، الصحة العمومية، التربية والتكوين، الداخلية والتنمية المحلية...) بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات وذلك بالاعتماد على مبدأ أولوية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.
وقد أوكلت مهمة تلقي الإشعارات بخصوص الأطفال المهددين وتقدير التهديد من عدمه وتحديد الحاجات الحقيقية للطفل المهدد، ورسم الأولويات لوضع خطة دقيقة للتدخل أساسها حسن التصرف في الموارد الخاصة بكل متدخل وتكامل الأدوار بهدف رفع التهديد إلى مندوب حماية الطفولة ، كما أسند له المشرع صفة مأمور الضابطة العدلية بمقتضى الفصل 36 من مجلة حماية الطفل، إضفاء للصبغة الرسمية على أعماله وإعطائه الحجة القانونية اللازمة بهدف توسيع هامش تحركه وعمله وتلافيا للصعوبات التي يمكن أن تعترضه عند قيامه بمهامه في إطار وظيفته حيث تمكنه من الاستنجاد بالقوة العامة في حالات الخطر الملم حتى يتمكن من الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه والمتمثل في تحقيق خطة فعلية للطفل. وعلى غرار الضابطة العدلية سمح له المشرع صلب أحكام الفصل 35 من المجلة من جمع الأدلة الكافية وإجراء التحقيقات الخاصة بتقدير وضعية الطفل.
المهام الأساسية لمندوب حماية الطفولة:
في إطار قيامه بمهامه الأساسية المتمثلة في "التّدخل الوقائي لفائدة الأطفال المهدّدين"، فإنّ مندوب حماية الطفولة أوكلت إليه :
- تأمين شمولية التدخّل في المواقف المُشكلة باعتماد مقاربة حقوقية تكاملية تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الوضعية وتستجيب لجميع احتياجات/حقوق الطّفل/الأسرة،
- استخدام جميع طرق التّدخل الاجتماعي بحسب ما تقتضيه خصوصيات الوضعيات المشكلة،
- إشراك الطّفل والأسرة في جميع الأنشطة التي يتضمّنها مسار التّدخل/ التّعهد، تطبيقاً لمبدئَيْ المشاركة والمسؤولية المشتركة،
- الالتزام بالمبادئ التّوجيهية والنّوعية في أدائه لمهامه، وعلى الأخص إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطّفل الفضلى، وعدم فصل الطّفل عن محيطه العائلي إلاّ في الحالات القصوى والضرورية والتي تقتضيها مصلحة الطّفل الفضلى،
- جمع المعطيات الكافية لتشخيص الوضعية المُشكلة تشخيصاً فارقياً،
- إعداد خطط تدخّل/ تعهّد مرنة وعمليّة، تنفيذ خطط التدخّل/ التّعهد،
- ربط الصّلات بين الأطفال/الأسر/الأولياء، من جهة، والأنساق/المؤسسات/الجهات/أطراف التّعاون الشّبكي، التي توفر لهم الموارد والخدمات، من جهة ثانية،
- تقييم مسار التّدخّل/التّعهد، ونتائجه، وإنهاءُ علاقة المساعدة تدريجياً، تمهيداً لإتمام التّدخل/التّعهد، وإغلاق الملف.
المراكز المندمجة لحماية الشباب والطفولة:
المراكز المندمجة للشباب والطفولة هي مراكز تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الفاقدين للأبوين والمهددين على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل أو الذين يعيشون صعوبات اجتماعية على أن يكون سنهم متراوح بين 6 و18 سنة ومزاولين للتعليم أو التكوين المهني ومتمتعين بالسلامة البدنية والذهنية وقادرين على التعايش مع مجموعات الأطفال ، توفر هذه المراكز نظام الإقامة ونظام نصف الإقامة ضمن خدمات الوسط الطبيعي وتصنف تبعا لذلك إلى صنفين : صنف أ وصنف ب ، يتمتع بنظام الإقامة الأطفال الفاقدون للأبوين والمهددون حسب الفصل 20 من مجلة حماية الطفل ، ويتمتع بنظام نصف الإقامة ضمن خدمات الوسط الطبيعي الأطفال الذين يعيشون صعوبات اجتماعية نتيجة اليتم من أحد الأبوين أو التفكك الأسري على أن يكون مقر إقامتهم يسمح لهم بالتردد يوميا على المركز ، ويغادر الأطفال أو الشبان المراكز المندمجة للشباب والطفولة بموجب إدماجهم في المجتمع إذا زالت حالت التهديد ، استعادة الأبوين أو من يسهر على رعايتهم القدرة على تحمل مسؤولياته في الرعاية ، الحصول على شغل ، الزواج.
تنتشر المراكز المندمجة للأطفال والشباب في أكثر من 17 ولاية تابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي منظمة بموجب القانون الأساسي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها المنقح والمتمم سنة 2018 .
هذه المراكز تتولى تطبيق قرارات قاضي الأسرة ومندوبي حماية الطفولة ، وتعنى باستقبال الأطفال أقل من 18 سنة المهددين حسب ما جاء في الفصل 20 من مجلة حماية الطفل لسنة 1995 ورعايتهم على المستوى الصحي والنفسي والمدرسي ، ويتكلف مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة بتحديد حجم التهديد لتقييم وضعية الطفل قبل إرساله إلى أحد هذه المراكز .
يبلغ العدد الإجمالي للمراكز المندمجة في تونس حوالي 22 مركزا موزعين على 17 ولاية منها 19 مركزا صنف أ (توفر خدمات الإقامة : تضم الأطفال المعرضين لأقصى حالات التهديد / الوسط الطبيعي أو نصف الإقامة : تعنى بالأطفال الذين يسكنون قريبا ويأتون إلى المراكز يوميا ويعودون مساء / الإيداع العائلي : تعنى بالأطفال الذين تمكن المركز من تحقيق استقرار عائلي ومادي لهم ) ، وثلاث مراكز صنف ب توفر خدمات الوسط الطبيعي أي تقديم الرعاية النفسية والصحية للأطفال دون إيواء ، وحسب إحصائيات 2017 يبلغ عدد الأطفال المكفولين حوالي 2216 طفلا .
تعاني هذه المراكز من مجموعة من الصعوبات أهمها نقص في الموارد البشرية من مربيين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ، نقص في الميزانية والمراقبة ، عدم القدرة على تحقيق الأهداف المسطرة ، وفي إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة على وضع خطة لتطوير منظومة الرعاية وهي تنقسم إلى خطة استعجاليه وأخرى إستراتيجية تهدف إعادة هيكلة هذه المراكز والنهوض بها .
التجربة الأوربية في حماية الأطفال في وضعية صعبة التجربة الفرنسية والبريطانية نموذجا
التجربة البريطانية
التطور التاريخي لبرامج حماية الطفولة في بريطانيا:
فيكتوريا أدجو كليمبي ( 1991-2000) كانت فتاة من كوت ديفوار تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت للتعذيب والقتل على يد خالتها وصديق خالتها. أدت وفاتها إلى تحقيق عام، وأنتجت تغييرات كبيرة في سياسات حماية الطفل في المملكة المتحدة.
نبذة عن البرنامج
كل طفل مهم Every child matters هي مبادرة حكومية أطلقتها الحكومة البريطانية لكل من إنجلترا والويلز سنة 2003 (تم تفعيلها رسميا سنة 2004) استجابة لوفاة فيكتوريا كليمبي ,يغطي نطاق البرنامج الأطفال والشباب حتى سن 19 ، أو 24 للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد لقيت مبادرة كل طفل أهمية استقبالا جيدا من قبل المنظمات التي تعمل مع الأطفال ووصفت بأنها "تغيير جذري" لأجندة الأطفال والأسر.
تم الترحيب بمبادرة كل طفل يهم باعتبارها واحدة من أهم مبادرات السياسات وبرامج التنمية في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بخدمات الأطفال.
الإطار القانوني – قانون الأطفال البريطاني لسنة 2004
طبقًا لقانون الأطفال لعام 2004 ، اتخذ كل طفل مهم نهجًا جديدًا جذريًا لتحسين رفاهية الأطفال منذ الولادة. تم تصميمه لإنهاء الخدمات المفككة التي فشلت في حماية فيكتوريا كليمبي البالغة من العمر ثماني سنوات ، وتهدف إلى تحقيق نتائج أفضل لجميع الأطفال من خلال جعل المنظمات التي تقدم خدمات للأطفال تعمل معًا بشكل أفضل. أهدافها الرئيسية هي أن يحصل كل طفل ، مهما كانت خلفيته أو ظروفه ، على الدعم الذي يحتاجه من أجل: البقاء بصحة جيدة, البقاء امنا, الاستمتاع وتحقيق قدم مساهمة إيجابية تحقيق الرفاه الاقتصادي
أهم ما جاء به القانون الإطار:
• التعرف على حالات إساءة معاملة الأطفال والاستجابة لها بشكل مناسب وليس محاولة حلها فقط
• التدخل في مرحلة مبكرة جدًا من حياة الأطفال ، من أجل منع مجموعة من المشاكل في الحياة اللاحقة فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي والبطالة والجريمة والسلوك المعادي للمجتمع
• الاهتمام بالأطفال وأسرهم وجعلهم أولوية
• جعل حماية الأطفال أولوية ومسؤولية كل المواطنين حتى الأطفال أنفسهم
• خلق عقوبات قاسية 40 سنة وما فوق لكل من اذى طفلا
• تجريم التنمر المدرسي باعتباره جريمة جنائية
ما يتم اعتماده لتحديد حالات الأطفال في وضعية صعبة
-التركيز - اكتئاب ما بعد الولادة بين الأمهات
-الدخل المنخفض والبطالة الأبوية . -انخفاض الوزن عند الولادة
-التشرد -إساءة استعمال المواد المخدرة
-الفقر -الذكاء
-تعليم ضعيف -العيش في مجتمع محروم.
كلما زادت عوامل الخطر التي يعاني منها الطفل ، زادت احتمالية تعرضه لنتائج سلبية ، وكان ينظر إلى "سوء الأبوة والأمومة" على أنه يلعب الدور الرئيسي. قدم تحديد عوامل الخطر والتدخل المبكر الاستراتيجية الرئيسية للتغلب على الإقصاء الاجتماعي للأطفال وتجنب المشاكل في وقت لاحق من الحياة.
أطفال الوضعيات الصعبة بإنجلترا والويلز
• الأطفال المرضى النفسانيين
• أطفال العائلات المعوزة
• الأطفال المعنفين أو المنسيين
• الأطفال المشردين
• أطفال الترحيل
• أطفال الإعاقة
• أطفال العناية البديلة
• الأطفال اللاجئين والمهاجرين
• الفقراء والمهملين
• الجانحين
• اليتامى
المؤسسات والمنظمات التي توفر الدعم لأطفال الوضعيات الصعبة بإنجلترا والويلز
• العمل من أجل الأطفال ACTION FOR CHILDREN: الدعم للأطفال المشردين، إضافة إلى تقديم الرعاية المنزلية ( الدعم العاطفي والنفسي)
• جمعية الأطفال CHILDREN’S SOCIETY: توفير الدعم المالي والقانوني والتعليمي والاجتماعي للأطفال والشباب,
• الجمعية الوطنية لمنع القسوة تجاه الأطفال NSPCC: توفر خط ساخن للتبليغ عن المعاملة السيئة والقاسية تجاه الأطفال
• الثقة في الأطفال THE CHILDREN’S TRUST: تقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقات والأمراض المزمنة وإصابات الدماغ في سن الطفولة
• مكان ليكن PLACE 2BE: تقديم خدمات الدعم العاطفي للأطفال في المدارس
• العمل من أجل الأطفال في الصراع ACTON FOR CHILDREN IN CONFLICT : تقديم الدعم والرعاية للأطفال النزحين واللاجئين والمتضررين من النزاعات والحروب
• دور الأيتام ORPHANAGES: توفر المأوى والرعاية والدعم للأطفال الذين فقدوا والديهم أو تم التخلي عنهم
• مراكز العلاج السكني RESIDENTIAL TREATMENT CENTERS: تقدم هذه المراكز خدمات للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو عاطفية أو مشاكل تعاطي المخدرات أو اضطرابات الصحة العقلية
• مراكز الحضانة- الاحتجازCUSTODY CENTERS: تهدف إلى إعادة التأهيل للأطفال الجانحين
• الملاجئ SHLETERS: توفر المنازل و الإقامة المؤقتة للأطفال المشردين أو الهاربين أو ضحايا سوء المعاملة
أنواع العقوبة السجنية بإنجلترا والويلز:
العقوبة السجنية لمدى الحياة لأقل من 21 سنة
• اذا ارتكب الحدث جريمة قتل أو اغتصاب أو السطو المسلح تكون عقوبته السجن لمدى لحياة وذلك بناء على رغبة الملك، لكن القاضي يفرض حدا أدنى من مدة الاحتجاز التي يجب تنفيذها قبل طلب تقديم الإفراج المشروط
لا يتم القبض على الأطفال أقل من 10 سنوات ولا يتم توجيه الاتهامات لهم كيفما كانت الجريمة، ويتم فرض عقوبات أخرى.
العقوبة الاحتجازية:
• تعرف باسم حضانة الشباب، بلغ عدد الأطفال المحتجزين سنة 2020-2021 560 شابا في إنجلترا في الويلز
الاحتجاز هو اخر حل يعتمد للطفل البالغ أقل من 18 سنة ويكون في الحالات التالية:
• الجرائم العنيفة والجنسية: يقضي الطفل بعضا من وقت العقوبة في الحضانة ( مؤسسة الأطفال الجناة 73%- مركز التدريب الامن 17%- منزل امن للأطفال 10%)، بعدها يقضي الحدث ما تبقى من فترة العقوبة داخل المجتمع تحت الإشراف
• إذا ارتكب الطفل البريطاني جنحة وكان عمره أقل من 17 سنة فيقضي العقوبة الاحتجازية بمركز تدريب امن لفترة ما بين 4 أشهر إلى سنتين، يقضي الحدث نصف العقوبة بالمركز ويرخص له اذا استوفى بعض الشروط قضاء النصف الاخر داخل المجتمع تحت الإشراف.
التجربة الفرنسية
نظام المساعدة الاجتماعية:
تعتبر فرنسا، وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي و في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان، من أهم الدول التي الملتزمة بتعزيز حماية الأطفال في ظلّ التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. وهي تطالب بمراعاة حقوق الأطفال والفتيات على وجه الخصوص، لكي يتمكّن جميع الفتيان والفتيات من الانتفاع بحقوقهم ومن أجل تعزيز مكافحة جميع أوجه الحرمان و الإهمال و العنف التي تُمارس ضد الأطفال.
المصادر القانونية المعتمدة في نظام حماية الطفولة في فرنسا تستمد مرجعيتها من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقّعت وصدّقت عليها في عام 1990، فضلًا عن البروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها، الأوّل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000) والثاني بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000)، أمّا الثالث فيتعلّق بإجراء تقديم البلاغات وصدّق عليه عام 2014.
و كذلك من القوانين الوطنية من أبرزها: قانون العمل الاجتماعي والأسرة الصيغة المعتمدة في 28 يناير2021؛ القانون المدني؛ قانون العدالة الجنائية للقاصرين- آخر تعديل في 26 يناير 2023؛
حسب المادة L. 112-3 من قانون العمل الاجتماعي والأسرة (CASF) ، تهدف حماية الطفل في فرنسا إلى « ضمان مراعاة الاحتياجات الأساسية للطفل، ودعم نموه الجسدي والعاطفي والفكري والاجتماعي والحفاظ على صحته وسلامته وأخلاقه وتعليمه، مع احترام حقوقه» ولذلك فإنه يغطي جوانب عديدة تتراوح بين الوقاية وتحديد حالات الخطر أو خطر الخطر، وتنفيذ تدابير الحماية الإدارية أو القضائية للقصر والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.
مصالح رعاية الطفل:
تقوم مصالح رعاية الطفل بالمقاطعات (ASE) بتنفيذ إجراءات مختلفة في إطار سياسة حماية الطفل، هناك طريقين للتدخل هما: المساعدة المنزلية والدعم المادي. يغطي الأول كلاً من التدخلات المنزلية والمساعدات المالية.أما الثاني تمثل في إجراأت الإيداع خارج البيئة الأسرية، التي تتم من طرف السلطات الإدارية والقضائية.
تعمل مصالح الرعاية الإجتماعية على توعية و تحسيس الأشخاص الذين قد يكونون معنيين بالاطفال القاصرين المعرضين لوضعيات الخطر أو الإهمال. ويتولى رئيس مجلس المقاطعة مسؤولية جمع المعلومات المتعلقة بحالة القاصر داخل وحدة لجمع ومعالجة وتقييم المعلومات المقلقة (CRIP).ثم تقوم مصالح رعاية الطفل بوضع خدمات و إجراأات وقائية تستهدف القاصرين وأسرهم ، سواء بشكل فردي أو جماعي (وقاية متخصصة). ويجب أن تلبي احتياجات الأطفال المودعين لديها بموجب قرار إداري أو قضائي.
مصالح رعاية الطفل:
تعمل مصالح الرعاية الإجتماعية على إجراء تدابير لمنع حالات الخطر على القاصرين، دون تجاوز مهام و نطاق السلطة القضائية، و تنظم جمع ونقل المعلومات المتعلقة بالقاصرين . و لأداء مهامها، يجوز لمصلحة المساعدة الإجتماعية و رعاية الطفولة، أن تستدعي الهيئات العامة أو الخاصة بهدف تقاسم المعلومات السرية للسماح بإجراء تقييم مشترك، ومشروع مشترك، واتساق التدخلات.
حسب المادة L. 112-3 من قانون العمل الاجتماعي والأسرة (CASF) ، تهدف حماية الطفل في فرنسا إلى « ضمان مراعاة الاحتياجات الأساسية للطفل، ودعم نموه الجسدي والعاطفي والفكري والاجتماعي والحفاظ على صحته وسلامته وأخلاقه وتعليمه، مع احترام حقوقه» ولذلك فإنه يغطي جوانب عديدة تتراوح بين الوقاية وتحديد حالات الخطر أو خطر الخطر، وتنفيذ تدابير الحماية الإدارية أو القضائية للقصر والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.
المساعدات المالية والدعم الاجتماعي والأسري :يمكن أن تدفع مساعدة مالية (كل شهر أو بشكل إستثنائي) للأسر التي التي لا تملك موارد كافية، يتم تخصيصها لأحد الوالدين أو للشخص الذي يتحمل المسؤولية الفعلية للطفل.
الإجراء التربوي في المنزل (AED) : هو قرار إداري يتخذه رئيس مجلس القسم بناءً على طلب أو بالاتفاق مع أولياء الأمور. يوفر الدعم المادي والتعليمي للأسرة عندما يواجه الوالدان صعوبات تعليمية كبيرة. يتم تنفيذ الإجراءات التربوية من قبل معلمين متخصصين أو علماء نفس ، ينتمون إلى أقسام مصالح رعاية الطفل ASE)) أو إلى خدمة عامة أو خاصة مرخصة. مثل المساعدات المنزلية الأخرى ، كما يمكن أن تشمل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
الإجراءات الإدارية للإيداع:
يتم إيداع القاصر الذي لا يستطيع البقاء في بيئته المعيشية المعتادة أو الذي يحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المؤسسات تابعة لمصالح رعاية الأطفال بقرار من رئيس مجلس الدائرة )أو المقاطعة( بناءً على طلب الأسرة أو بالاتفاق معها.
هناك عدة طرق لاستقبال القاصرين والشباب: الاستقبال من قبل مساعدي الأسرة ، الإقامة في مؤسسة تعليمية خاصة ، في دار الأطفال الاجتماعية (MECS) ، في الحضانة ، أو حتى في الإيداع مع طرف ثالث جدير بالثقة ، الإقامة في مدرسة داخلية أو في نزل للطلاب أو العمال الشباب….
الإيداع المباشر:
الإيداع المباشر: يقوم قاضي الأطفال باتخاذ قرار لإيداع المباشر، و الذي يتم تمويله من طرف مصالح الرعاية الإجتماعية للأطفال (ASE)، و ذلك دون وضع أي شرط من الشروط، حيت يمكن أن يكون الإيداع لدى إحدى المؤسسات التابعة لها أو لدى طرف ثالث جدير بالثقة.
أولا: التقييم قبل القبول
يعتبر تقييم الحالات الفردية ضرورة قانونية وحق من حقوق الأسرة، إذ يستند أي دعم لرعاية الطفل إلى تقييم مسبق لحالة القاصر وأسرته في منزل الأسرة، ومن الضروري مراعاة ظروف النساء الحوامل و/أو الأمهات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال دون سن 3.
كما يمكن إجراء هذا التقييم بناء على طلب من الأسرة أو طرف ثالث وبالاتفاق مع الأسرة؛ أو بناء على طلب وحدة جمع البيانات.
يمكن أن يخلص التقييم إلى الإحالة إلى مصلحة المساعدة الإجتماعية و رعاية الطفولة، وقد لا يترتب عليه أي إجراء في حالة كان تقييم الحالة أنها لا تشكل خطر.
ثانيا: قبول الإيداع لدى المؤسسات
عندما يكون قرار الإحالة على مصلحة ضروريا من أجل إستقبال الأطفال فيه، ، يتم القبول بناء على قرار رئيس مجلس الدائرة (أو المقاطعة) بناء على طلب أو بموافقة الموظفين القانونيين أو الشخص المعني. و هو بالأساس قرار إداري يمكن أن يخضع للاستئناف.
وعندما يرفض الوصي أو الولي القانوني هذا التدبير أي إحالة الطفل على مصلحة الرعاية الاجتماعية، أو عندما يعرض الطفل إلى إهمال لا يسمح له بالنمو في شروط سليمة و ملائمة، أو عندما يكون غائب بشكل دائم، فإنه يتم اللجوء إلى المدعي العام للجمهورية بغية متابعة لدى قاضي الأطفال.
الإجراءات القضائية أمام محكمة الأطفال يمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف. يجوز وقف أي إجراء في غضون السنة المالية أو بناء على طلب الممثلين قانونين عندما يكون التدبير إداريا، أو بقرار قضائي عندما يكون التدبير قضائيا.
ثالثا: إنتهاء تدبير الإيداع
يمكن اللجوء لقاضي الأطفال من أجل إقرار نهاية الإيداع، وذلك شرط أن سمح تطور الحالة بوقف التدبير.
الفئات المستفيدة من خدمات مصالح رعاية الطفولة
القاصرين الذين لا يستطيعون البقاء مؤقتا في بيئة معيشتهم المعتادة بناء على طلب الوالدين أو الوصي القانوني أو بموافقته ؛ القاصرون الذين تم إيداعهم بقرار قضائي؛ النساء الحوامل والأمهات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثالثة واللاتي هن بحاجة إلى دعم مادي ونفسي.
لا يجوز وضع أي شروط مبنية على أساس العرق، المستوى الإجتماعي، الجنسية، ظروف الإقامة والتي قد تؤدي إلى التمييز للقبول في نظام حماية الطفولة.
- Les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance
- Les maisons d’enfants à caractère social (MECS) sont les héritières des orphelinats. Elles accueillent des enfants et des adolescents dont les familles ne peuvent assumer la charge et l’éducation à la suite de difficultés momentanées ou durables.
- Les foyers de l’enfance hébergent, à tout moment, tout mineur en situation difficile nécessitant une aide d’urgence. Ces lieux d’observation et d’évaluation permettent de préparer une orientation du mineur (retour à la famille, placement en famille d’accueil, placement en établissement, adoption).
- Les pouponnières à caractère social reçoivent des enfants de la naissance à 3 ans, qui ne peuvent rester au sein de leur famille ou bénéficier d’un placement familial surveillé.
- Les villages d’enfants prennent en charge des frères et sœurs dans un cadre de type familial avec des éducateurs familiaux qui s’occupent, chacun, en particulier d’une ou de deux fratries.
- Les lieux de vie et d’accueil offrent une prise en charge de type familial à des jeunes en grande difficulté. Ils constituent le milieu de vie habituel des jeunes et des permanents éducatifs.
- Les placements peuvent également avoir lieu en établissement sanitaire ou en établissement médico-social.
خاتمة:
إن التجارب الدولية في حماية الأطفال في وضعية صعبة تنطلق من نفس المرجعية ألا وهي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك لكونها ذات صفة الزامية والدول المصادقة عليها هي مرغمة على تطبيق ما جاء بها بقدر ما توفر لهذه الدول من موارد، وهنا تظهر المفارقات بين الدول بحسب نموها الاقتصادي كون الدول النامية وما تعانيه من محدودية سواء في الموارد البشرية أو المادية وكذا قلة توفر البنيات التحتية يطرح صعوبة في توفير الحماية الجيدة للأطفال في وضعية صعبة وهنا يظهر الفرق بين ما توفره الدول المتقدمة مثل بريطانيا وفرنسا والدول ذات النمو الاقتصادي المحدود، كون حماية هذه الفئة من الأطفال يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات الاجتماعية والقضائية والتشريعية والاقتصادية, فحماية الطفولة تتطلب أولا مساندة الأسرة وحمايتها الاجتماعية وذلك لتتمكن من توفير الجو الملائم للأطفال سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، فلا يمكن حماية الأطفال من خلال المؤسسات لأن المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة اللهم في حال استعصى الأمر، فالمقاربة الاستشرافية في التعامل مع موضوع الأطفال في وضعية صعبة وحمايتهم من الوقوع في هذه الوضعيات هو الحل الناجع وذلك لتجنيبهم المعاناة وكذا تجنيب الدولة التكاليف الباهظة التي تصرف في هذا الصدد.
بقلم: حسناء المسلوت، وشادية الهلالي، وصفاء جابري، وإيمان الرحموني، وخديجة تكنانت