-->

تأصيل نظري للحماية الحقوقية للطفل الضحية

بقلم: سناء رشيدي

يعتبر الطفل الضحية من المواضيع التي خلقت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة و ما شهده العالم ككل من انتهاكات من قبيل الاغتصابات والاعتداءات الجنسية والقتل... يروح ضحيتا أطفال لا زالوا في أول مراحل العمر، لأجل ذلك ذهبت مختلف التشريعات والمواثيق الدولية الى سن وتكريس مجموعة من القوانين تقف في جانب حماية الطفل الضحية  هذا المبحث سنخصصه للتأصيل للموضوع على مستوى البنية المفاهيمية والدراسات والتجارب السابقة.

تأصيل نظري للحماية الحقوقية للطفل الضحية

لا شك أننا قبل الخوض في أي موضوع لا بد من الوقوف عند التأصيل النظري له من خلال الوقوف على التأصيل المفاهيمي وهو ما سنتحدث عنه في (الفقرة الأولى)، بالإضافة تناول بعض الدراسات والتجارب السابقة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التأصيل على مستوى البنية المفاهيمية

إن كل بحث وإلا له جهازه المفاهيمي الذي يكونه و يشكله ، هذه المفاهيم هي التي تكون العمود الفقري لمادة البحث، كما أنه يشكل خريطة سبيل نحو فهم الموضوع وطالسياق الذي يتناوله وهي بمثابة مفاتيح تسهل قراءة مضامين البحث.

وبحثنا شأنه شأن أي بحث محاولة لإنجاز بحث علمي يحتوي على مفاهيم يتعين علينا تفسيرها و توضيحها عبر عملية تعريفها و تحديد معناها الاجرائي:

  • مفهوم الطفل
  • مفهوم الحماية
  • مفهوم الضحية
  • مفهوم الجريمة

أولا: مفهوم الطفل

 1 لغة:

في لسان العرب لابن منظور ، نجد ان الطفل في اللغة هو "البنان " و الصغير من كل شيء .

الطفل في اللغة العربية معناه: الصغير من كل شيء و في ذلك يقال فلان يسعى في أطفال الحوائج صغرها ، و الطفل يطلق على الولد و البنت .

أما في اللغة الفرنسية فان كلمة طفل "enfant" مأخوذة من اللفظة اللاتينية infant" التي تدل على معنى لا يتكلم .

و في المعجم الوسيط نجد أن الطفل يعني الرخص الناعم الرقيق. الطفل المولود ما دام ناعما رخصا ، وجمعه أطفال .

وفي التنزيل العزيز "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيستأذنو".

الطفل هو الاسم الذي نطلقه على صغير الانسان عندما يمر في حياته الأولى، والتي تسمى بالطفولة، وهي مرحلة حياة الكائن البشري والتي تبدأ من لحظة ميلاده الى سن نضجه، ويتم خلالها تكوين شخصيته . كما ان تحديد هذه المرحلة العمرية يعد من الأمور المختلف عليها بين ميادين العلم المختلفة تبعا لاختلاف المعايير التي تعتمد على هذا المفهوم.

فالحقيقة أن تحديد المقصود بالطفل يرتبط بمجموعة متنوعة من الحقوق التي يتمتع بها من يصدق عليه هذا الوصف، وبمجموعة متنوعة من الالتزامات يتحملها والدي الطفل و من يقوم على رعايته وكذا سلطات الدولة المعنية.

ويعرف الطفل أيضا على أنه عضوية وحيدة من نوعها غير قابلة للانقسام، ولذلك لا بد من دراستها بصورة منفصلة عن سواها.

2. التعريف الإجرائي:

الطفل انسان غير راشد لا زال في أولى مراحل حياته والتي تسمى بالطفولة، في هذه المرحلة، يعرف عدة تحولات يكتسب من خلالها نموا وتطورا نفسيا ،وجسديا، واجتماعيا، وتتكون لديه مجموعة من الخبرات والقيم والتعابير والأفكار التي يكتسبها من محيطه الأسري والاجتماعي عن طريق التلقن والتعلم.

3. فهوم الطفل في التشريع المغربي: 

بالعودة إلى المنظومة التشريعية الوطنية ، فإن ما يثير الانتباه هو غياب تعريف دقيق لمفهوم الطفل ، رغم أهمية هذا الأخير ، و كل ما توصلنا إليه هو فقط القوانين التي حاولت إعطاء ووضع سن معينة ترتب عنها أحكام خاصة ، أو تجعل منها حد أقصى تنتهي معها مرحلة الطفولة ، فعلى سبيل المثال نجد في التشريع المغربي أن مفهوم الطفل تم تحديده من الناحية القانونية ، كل من لم يصل سن الرشد .

 على أن القوانين الوطنية ومن أجل ملائمتها مع بنود و مواد الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ، حيث ذهبت إلى حد الإجماع على جعل الطفل هو كل من لم يتجاوز ثمانية عشر شمسية كاملة ، وهو تعديل له أهميته ، من حيث توحيد السن التي تعتبر الإنسان فيها طفلا ، و بالتالي تجاوز الاختلافات حول هذه المسألة و التي تعود سلبا على مصالح الأطفال و حقوقهم ، أو من حيث توسيع مجال الحماية لتشمل فئة إضافية من الأطفال .

لقد وظف المشرع المغربي العديد من المفردات للطفل منها الوليد كما ورد في المادة 469 من القانون الجنائي ، ثم جمع بين الطفل و الصغير و ذلك في المادة 327 من القانون الجنائي ، ومن جهة أخرى استعمل الصغير الذي بلغ سن التمييز ، وهو ما ورد في المادة 218 من مدونة الأسرة ، و استعمل كذلك مصطلح الحدث في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية و مدونة الشغل ، و القانون المتعلق بسير المؤسسات السجنية و كذا القانون المتعلق بالفنان ، كما استعمل مصطلح القاصر في العديد من مواد القانون الجنائي كالمواد 88 .471.484.552.497

4 مفهوم الطفل في المعاهدات الدولية:

قبل اصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، لم تكن هناك معاهدات دولية أو حتى عرف دولي مستقر بشأن تعريف مصطلح الطفل و تحديد مفهومه ، فبالرغم من اهتمام القانون الدولي العام بحقوق الطفل ، و إيجاد وسائل تضمن هذه الحماية إلا أن تعريف الطفل صار طوال هذه السنوات و العقود غير موجود و بالرجوع إلى محتوى اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية مصلحة الطفل الفضلى مهما كانت الظروف ، يمكننا تعريف مصطلح الطفل بناء على ما جاء في المادة الأولى " يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " ، و عليه لكي يكون الشخص طفلا يجب عليه أن يكون أولا غير بالغ سن الثامنة عشر ، و ألا يكون القانون الوطني يحدد سنا للرشد قبل ذلك فالاتفاقية أوضحت في ديباجتها وجوب مراعاة تقاليد الشعوب و قيمتها الثقافية لحماية الطفل ، وهو ما فسح المجال لكل من ينتهك حقوق الطفل الواردة في نصوص هذه الاتفاقية ، أن يحتج بقانون دولة الطفل المنطبق عليه ، و ظهور اتفاقية إقليمية تحدد سن الرشد أقل أو أكثر من الثامنة عشر، كما هو الشأن بالنسبة لميثاق حقوق الطفل العربي 1983 الذي حدد السن الأقصى للطفولة في خمسة عشرة سنة، و اتفاقيتا لاهاي ولوكسمبورغ لسنة 1980 المتعلقان بالاختطاف و الدولي للقصر و اللتان جعلتاه ست عشر سنة.

5.  مفهوم الطفل عند الحقوقيين:

اختلفت الآراء و التوجهات حول النهج الحقوقي للطفل ، فذهب البعض إلى اعتماد ما تبنته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و بالتالي لم يأت بالجديد سوى الاهتمام بالفئات المحرومة، و اتجه فريق آخر من أساتذة القانون الدولي الى وجوب سن قوانين خاصة بالطفل أو تعديل القوانين القائمة بما يتفق مع المقتضيات الدولية ، على أن أغلب الدول سارت على النهج الثاني عن طريق إصدار تشريعات وطنية ، معتقدة ان تطبيق الاتفاقية تعني وجوب إصدار قوانين خاصة بالطفل و المغرب عمل على ضم المبادئ العامة للاتفاقية إلى دساتيره ، في حين ذهبت تونس إلى سن قانون خاص بالطفولة .

و قد أعربت اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن قلقها إزاء ما لاحظته من اتساع الهوة بين التشريعات و الممارسات على أرض الواقع ، على اعتبار أن صياغة قانون وطني بما يتفق مع أحكام الاتفاقية يعتبر التزام قانوني ، أي الوفاء بالتزام شكلي ، و لا يمثل في حد ذاته التزاما واقعيا بحقوق الطفل عبر صياغة سياسات فعالة .

وفي هذا الإطار يربط كلا من Micklewright,Klasen2001، بين هشاشة أوضاع فئات من الأطفال وبين حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم الأساسية ، و هو نفس ما أكدته منظمة اليونيسف عن أوضاع الأطفال في العالم " يعتبر الأطفال مستبعدين إذا كانوا عرضة لمخاطر متمثلة في الحرمان من بيئة تحميهم من العنف و الإساءة أو الاستغلال ،و لو كانوا غير قادرين على الوصول إلى الخدمات أو السلع الضرورية بما يهدد قدرتهم على المشاركة في مجتمعهم مستقبلا.

ثانيا : مفهوم الحماية

1 لغة:

من فعل حمى يحمي حميا وحماية، بمعنى دفع ومنع، يقال حمى الشيء أو حماه اذا دافع عنه، ومنع غيره منه ،وحميت القوم بمعنى نصرتهم وحاميت المكان من الناس حميا من باب رمى وحمية بالكسر منعتهم عنهم، والحماية إسم منه أحميته بالألف جعلته حمى لا يقترب ولا يتجرأ عليه .

2 اصطلاحا:

عند البحث عن مدلول مصطلح الحماية فيمكن القول بأن هذا المصطلح الفرنسي مأخوذ عن اللاتينية:

 أي حمى، ويعبر هذا المصطلح عن احتياط يركز على وقاية شخص, أو من فعل ما ضد المخاطر، وضمان أمنه وسلامته، وذلك بواسطة وسائل قانونية ومادية .

3. لتعريف الاجرائي: 

الحماية هي مجموعة من الوسائل والضمانات التي يقررها المشرع لمنع الاعتداء على الشخص ،و منع حصول أي ضرر مادي أو معنوي يمس بحفظ شخصيته، أو كرامته ،أو سلامته النفسية و البدنية أو ممتلكاته الخاصة.

وهي مجموعة من القواعد القانونية الجزائية التي تطبق على كل فعل شخصي يضر بالطفل أو يعرض حياته للخطر، أو سلامة جسمه أو اخلاقه ،ينص عليها التشريع الجنائي في الحالات التي يكون الطفل مجنى عليه (ضحية الفعل المرتكب) .

إن مفهوم الحماية يرتبط أساسا بصيانة الحقوق و هذه الحماية لا يمكنها أن تكون عشوائية قبل تضبط بنص قانوني، و إذا ربطنا هذه الحماية بالطفل باعتباره لا يمتلك القدرة على حماية نفسه، لذا فانه في أمس الحاجة الى ضمانات تحميه.

ثالثا: مفهوم الضحية

1. لغة: 

الضحية: الضحى جمع ضحايا .

الضحية :الاضحية وجمعا ضحايا قال الأصمعي فيها: أربع لغات: ضحية، وأضحية وأضحاة .

و الضحية هو كل ما أصابه شر أو اذى نتيجة لخطأ أو عدوان حادث .

2. اصطلاحا: 

لقد عرف مفهوم الضحية في العديد من الثقافات والحضارات القديمة بمعنى تقديم القرابين أو أخد حياة انسان او حيوان لإرضاء الآلهة، وقبل قرون عدة اكتسب مفهوم الضحية معاني اضافية لتشمل أي شخص يعاني من أذى او خسارة أو أية صعوبات حياتية لأي سبب من الأسباب.

و يعرفه الفقه الفرنسي بأنه " الشخص الذي تأذى في سلامته الشخصية بواسطة عامل سيئ أجنبي تسبب له في ضرر ظاهر معترف به من طرف أغلبية افراد المجتمع".

أما بالنسبة للفقه العربي خاصة المصري فيعرف المجنى عليه، بكونه كل شخص أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه و تحققت فيه النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل .

3. التعريف الإجرائي: 

المشرع المغربي على غرار التشريعات العربية لم يرد تعريف للضحية في قانون الموضوع و في قانون الشكل، كما استعمل مصطلح المجني عليه في العديد من القواعد الموضوعية مع اغفال اعماله في القواعد الشكلية و لعل هذا راجع الى متطلبات تحديد المركز القانوني للضحية في مسار الاجراءات كمدع أو كطرف مضرور.

لقد اعتمد المشرع المغربي " المتضرر من الجريمة " أو "مدعي الضرر" ،أو "الطرف المدني " ذلك أن أعطى للمتضرر في نص المادة الثانية من ق.م.ج ،الحق في اقامة الدعوى المدنية المتابعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

وظف المشرع المغربي مصطلحات متنوعة تصب كلها في مفهوم الطرف الذي وقع ضحية الجريمة، أو من لحقه ضرر جراء وقوعها و ذلك باستعمال عبارة المجني عليه للدلالة على الضحية المباشرة للجريمة ،كما نصت عليه المادة 272 من ق.ج ،كما استعمل مصطلح الضحية في عدة مواضع و كذا المضرور .

و يمكن القول بأن الضحية في التشريع المغربي هو "من وقع في حقه جريمة تعاقب عليها القوانين الجزائية السارية المفعول , له الحق في التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض متى تبث وقوع الضرر.

رابعا: مفهوم الجريمة

1. لغة: 

 الجريمة عند أهل اللغة تأتي بمعنى الجناية، و بمعنى الذنب و جاء في لسان العرب لابن منظور وجرم اليهم و عليهم جريمة و أجرم: جنى جناية18.

2. صطلاحا: 

الجريمة أو الجرائم في الشريعة الاسلامية ،هي محضورات شرعية جزر الله عنها بحد أو تعزيز و المحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به.

و الجريمة عند الفقهاء ،هي فعل ما نهى الله عنه و ترك ما امر الله به أو ترك أمر معاقب على تركه19.

و تجدر الاشارة إلى أن بعض الفقهاء يستعملون مصطلح "الجناية " أحيانا كمرادف لمصطلح الجريمة، و ذلك أن الجناية في اللغة العربية اسم لما يجني المرء من شر أما في الاصطلاح الفقهي، فهي إسم لفعل محرما شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك ،لكن اكثر الفقهاء تعارفوا على اطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الانسان أو أطرافه ،و هي القتل ،و الجروح، و الضرب ،و الاجهاض ،بينما يطلق بعضهم على جرائم الحدود و القصاص20.

3. التعريف الاجرائي: 

الجريمة من المنظور القانوني هي "ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون " و هذا يحيلنا على مبدأ أساسي في التشريع الجنائي "لا جريمة و لا عقوبة الا بنص ". و هي بمعنى آخر ذلك الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تجريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه21.

لقد أخذ المشرع المغربي يوضع نصوص قانونية تعرف بالجريمة و تحدد العقوبات والتمييز بين أصناف الجرائم في القانون فيقع التمييز بين الجرائم ضد الدولة ,الجرائم ضد الاشخاص , الجرائم ضد الأموال ،و ذلك بالنظر الى درجة الضرر الذي تلحقه بالأفراد والمجتمع ،فيقع التمييز حينها بين الجنايات ،الجنح، و المخالفات.

و يأتي مفهوم الجريمة في إطار القانون الجنائي في الفصل 110 "الجريمة عمل أو امتناع مخالف للقانون و معاقب عليه بمقتضاه" بمعنى اي تصرف صادر عن الفرد الانساني لا يمكن أن يكون جريمة الا اذا خضع لنص قانوني بجرمه.

و يبدوا أن الجريمة، هي كل تصرف من شأنه أن يحدث ضررا للضحية ،حينئذ تعتبر جريمة يجوز للمشرع التدخل من أجل معاقبة فاعلها طبقا للنصوص القانونية التي تجرم هذه التصرفات.

الفقرة الثانية: التأصيل على مستوى الدراسات و التجارب السابقة

إن إدراج الدراسات السابقة في موضوع البحث دليل على مدى درجة الاهتمام الاحاطة بالظاهرة ، إذ تشكل الدراسات السابقة تنوع و اختلاف في مستويات النظر و التحليل والتفسير و اغتناء الحقل العلمي.

أولا: الدراسات السابقة

الدراسة الأولى

عنوان الدراسة:

الحماية الدولية للأطفال ضحايا جريمة العدوان دراسة تحليلية في ظل قواعد القانون الدولي الجنائي و القانون الدولي الانساني .

صاحب الدراسة: حكيم سياب

تاريخ الدراسة: 2014

ملخص الدراسة : تفوق قدوسية احترام حقوق الأطفال و حياتهم قدسية احترام حقوق وحريات أفراد المجتمع الدولي الاخرى لأن حمايتهم و احترام حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها و على الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحماية و الرعاية الخاصة، إلا أن ما يشاهد في انحاء العالم من انتهاكات حقوق الأطفال اكبر دليل على عدم احترام حقوق هذه الفئة الهشة من فئات المجتمع الدولي، فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الحماية الدولية للأطفال ضحايا جريمة العدوان من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي و القانون الدولي الانساني.

إشكالية الدراسة: ما مدى كفاية قواعد كل من القانون الدولي الجنائي و القانون الدولي الانساني في توفير الحماية الخاصة للأطفال ضحايا جريمة العدوان؟

نتائج الدراسة:

• تعتبر اتفاقيات حقوق الطفل الدولية و الاقليمية بمثابة الشريعة العامة لحقوق الطفل.

• حقوق الطفل هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان و أن تطور حقوق الانسان بصفة عامة، هو الذي أدى الى إحداث التحول المطلوب نحو الاهتمام بحقوق الطفل

• على الرغم أن الانسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال ,و حققت الكثير من الانجازات في مجالات عديدة تخص الأطفال ، إلا أن ملايين الأطفال على مستوى العالم لا يزالون معرضين لشتى أنواع الأذى و الاستغلال .

• هناك عدة عوامل تؤدي الى عدم تطبيق حقوق الطفل منها ،النزاعات المسلحة كعامل أساسي في عدم امكانية حصول الأطفال على حقوقهم.

الدراسة الثانية

عنوان الدراسة :

 الحماية القانونية للطفل ضحية إهمال الأسرة في التشريع الجزائري .

صاحبة الدراسة : عمامرة امباركة

تاريخ الدراسة:2018

إشكالية الدراسة: إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري من خلال ترسانة من القوانين ان يكفل حماية قانونية للطفل ضحية اهمال الأسرة؟

أهمية الدراسة : تكمن أهمية هذه الدراسة في:

  • رغم الاهتمام الكبير سواء على المستوى الدولي، أو الوطني بحقوق الطفل حيث كان متوقعا ان يحظى برعاية فائقة تفوق ما كان عليه في العصور السابقة إلا أن الواقع الملموس يناقض ذلك.
  • تعتبر الطفولة مرحلة ضعف في عمر الانسان يحتاج فيها و بشكل دائم الى الرعاية والعناية في كافة شؤونه البدنية و النفسية و الاجتماعية.
  • أهمية الاسرة بالنسبة للطفل حيث تكون الأداة الوحيدة التي تعمل على تشكيل شخصية الطفل خلال حياته الأولى فالطفل ،في حاجة لأن ينمو في كنف اسرة مستقرة تعمل على تلبية حاجاته و تشعر بالأمان و الاستقرار الذي يقيه من الاضطراب و الوقوع في الانحراف و حمايته.
  • البحث عن الأليات و التدابير التي جسدت هذا الأسلوب في محتوى النصوص القانونية المتعلقة بالطفل اضافة ،الى الكشف عن الثغرات القانونية التي تمكن الجناة في جريمة اهمال الاسرة من الافلات من العقاب الذي يكون سببا في زيادة عدد الأطفال ضحايا إهمال الأسرة.

أهداف الدراسة:

  • الوقوف على مدى الحماية التي أقرها المشرع الجزائري للطفل ضحية إهمال الأسرة ، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل بغية التعرف على مواطن القوة التي تكفل فيها حماية كافية للطفل ضحية اهمال الأسرة و الكشف عن مواطن الضعف و القصور التي تصبح فيها القوانين عاجزة عن توفير حماية كاملة له.
  • معرفة الثغرات القانونية التي يستغلها الجناة في جريمة اهمال الأسرة للإفلات من المتابعة و الاقتراحات المناسبة لسدها في وقاية الطفل من خطر الوقوع ضحية إهمال الأسرة.

منهج الدراسة :اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال تحديد مفهوم الطفل الضحية، و تحديد مفهوم اهمال الأسرة و تبيان صوره و المنهج التحليلي، و ذلك بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل سواء في التشريع الجزائري، أو في بعض الدول المقارنة في بعض جوانب الدراسة.

الدراسة الثالثة

عنوان الدراسة: الاتجار بالأطفال في بلجيكا :تحديد و حماية الضحايا

(ECPAT) صاحب الدراسة: فلورونس جيليت و أريان كفرور ممثلي المنظمة غير الحكومية

سنة الدراسة: دجنبر 2016

مجتمع الدراسة: مراكز استقبال القاصرين ضحايا الاتجار بالبشر في مدينة بروكسيل وهي كالاتي:

• مركز استقبال القاصرين المشتبه في الاتجار بهم

• المعهد الوطني لحماية الشباب

• مركز استقبال القاصرين المهاجرين الغير المرافقين ببروكسيل

• مركز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر

عينة الدراسة: تجلت عينة هذه الدراسة في الأطفال نزلاء هذه المراكز الأقل من 18 سنة عدم تقريبا 1716 طفل

نتائج الدراسة :

تتعدد مظاهر الاتجار بالأطفال بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي أو الاتجار بهم في بيع المخدرات أو في بعض المواد الاباحية ، الاستغلال الجنسي..

  • يشكل الاستغلال الاقتصادي من أكبر مظاهر الاتجار بالبشر و خاصة الأطفال المنحدرين من مناطق مختلفة من القارة الافريقية
  • استغلال القاصرين في التسول اصبحت حقيقة مهمشة في بلجيكا فالأطفال المتسولون ضحايا الاتجار فيهم عادة ما يستغلون في الدعارة او الجريمة القسرية فعلى سبيل المثال مركز يستقبل فتاة من رومانيا تبلغ من العمر 16 ثم استقطابها من طرف شبكة الاتجار بالأطفال على اساس عمل وهمي في بلجيكا ، فأجبرت على التسول و البغاء و السرقة.
  • الوضع الحالي يوضح الى تعويض الأطفال الضحايا التي تم الاتجار بهم عبر نظام حماية الأطفال البلجيكيين.

ثانيا: التجارب السابقة

يعتبر الارتقاء و الاهتمام بحقوق الطفل كأولوية رئيسية يتطلب اتخاد تدابير و إجراءات حمائية، من أجل صد و ردع مختلف الانتهاكات التي تمارس في حق الطفولة، و هو ما دفعنا الى رصد مجموعة من التجارب من مختلف بلدان العالم التي تسعى الى حماية الطفل.

التجربة الأولى

عنوان التجربة: التجربة المغربية في مكافحة تهريب البشر و الاتجار بهم

سنة التجربة: 2012

الفئة المستهدفة من التجربة: جميع الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر

الامكانيات المادية و البشرية التي وظفتها التجربة:

لقد خاض المغرب تجربة لمكافحة المنظمات الإجرامية التي تتاجر في البشر، ولا سيما الأطفال وتستخدمهم لأغراض غير مشروعة كالاستغلال الجنسي والاسترقاق والعمل القسري للأطفال والاتجار في الاعضاء البشرية، وعليه قد تبنى المغرب مقاربة شاملة للهجرة عن طريق انخراط جميع الفاعلين المعنيين بالظاهرة ,على المستوى المؤسساتي تم إحداث هياكل خاصة متخصصة منها مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، وعلى المستوى التشريعي قامت المملكة بالمصادقة والانضمام الى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وأصبحت جزء من المنظومة القانونية الوطنية، وبات القانون المغربي يجرم العمل القسري المفروض على الأطفال والتحريض أو التشجيع على استغلال الأطفال للأهداف الجنسية مع تشديد العقوبة عند ارتكاب هذه الأعمال، كما وقع المغرب على العديد من المعاهدات الهامة جدا في هذا المجال نذكر منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000، وصادق عليها المغرب في 2002، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية لسنة 2000 ،والذي صادق عليها المغرب في 2003، اتفاقية حضر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 وصادق عليها المغرب سنة 1973 وغيرها من الاتفاقيات التي صادق عليها في هذا المجال.

من جهة أخرى تم اقرار تدابير ادارية وقضائية فعالة للحد من الظاهرة ،وعلى المستوى الاجرائي في قضايا الهجرة غير الشرعية، قامت السلطات المغربية بتجميع الفئات من المهاجرين الغير القانونيين في مراكز الإيواء و إحداث خلايا التكفل بالأطفال و النساء ضحايا العنف بمختلف محاكم المملكة المغربية، و غيرها من الاجراءات التي تم اعتمادها لمكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب .

نتائج التجربة:

لقد حققت التجربة المغربية في مجال الاتجار بالبشر نتائج يمكن حصرها كالآتي:

• الدعم و المساعدة القانونية و التوجيه عبر مراكز الاستماع و حماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة.

• منع تشغيل الطفلات القاصرات قبل بلوغهن سن15 سنة و منع تشغيل الأطفال في الاعمال الخطيرة دون سن18 سنة .

التجربة الثانية

عنوان التجربة: دليل رفاهية و تمكين الطفل .

صاحب التجربة: المركز الوطني للإحصاء و المعلومات بسلطنة عمان .

سنة التجربة : شتنبر 2018

الفئة المستهدفة من التجربة : جميع أطفال سلطنة عمان.

الامكانيات المادية و البشرية التي وظفتها التجربة :

استخدمت هذه التجربة مجموعة من المؤشرات لقياس تمكين الطفل العماني منذ الولادة حتى سن18 في عدة مجالات :

• مجال تحقيق الرفاهية المادية: و تتجلى في الحد من الفقر و تطوير خدمات الحماية الاجتماعية و إنهاء عمالة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5و17 سنة.

• مجال التعلم و التحقق : و تتجلى في اكمال التعليم الجيد للجميع مع نتائج ومخرجات تعلم فعالة و الحصول على نوعية جيدة من التطوير و الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة و التعليم قبل الابتدائي ،و كذلك التكافؤ بين الجنسين في التعليم ، إضافة إلى الإلمام بالقراءة و الكتابة للشباب و الكبار، و الإلمام بالحساب

• مجال التمتع بمنزل لائق : و تجلت من خلال توفير مياه آمنة للشرب ومرافق صحية مناسبة و النظافة الصحية و كذلك خدمات بأسعار معقولة و حديثة.

• مجال البقاء آمنا و محميا :و تتجلى من خلال توفير هوية قانونية لجميع الأطفال بما في ذلك تسجيل المواليد و كذلك انهاء العنف ضد الأطفال بمختلف أشكال، كما عملت السلطنة أيضا على القضاء على الزواج المبكر و الزواج القيسري والاجباري ، وكذلك المعالجة و الوقاية من تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين ، و التقليل من عدد الوفيات و الاصابات الناتجة من حوادث الطرق . وضمان الصحة العقلية و الرفاهية للأطفال من خلال رصد معدلات الانتحار في صفوف الأطفال و المراهقين.

• مجال البقاء على قيد الحياة ناجحا و مزدهرا : من خلال وضع نهاية لوفيات الأطفال وانهاء سوء التغذية ، التغطية الصحية الشاملة عبر توفير الخدمات الصحية الأساسية و كذلك خدمات الرعاية الصحية الانجابية.

نتائج التجربة:

لقد حققت تجربة سلطنة عمان في مجال الحماية الخاصة عدة نتائج و منها :

تعتبر سلطنة عمان هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم برسم خريطة لرفاهية و تمكين الطفل، من خلال تطويرها لمؤشرات مركبة للاستخدام الخاص بها، ففي الفترة ما من عام 2016الى2017 ، اتفقت حكومة سلطنة عمان مع منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) لتطوير ووضع تصور لدليل رفاهية وتمكين الطفل و تطويره ، حيث حققت سلطنة عمان أداء مرتفع في الحماية الاجتماعية ، مما يعكس جودة أداء شبكات الامان الاجتماعية و مجانية الخدمات،

و قد وصل ترتيب سلطنة عمان إلى29 في دليل تحقيق الرفاهية المادية28 دولة أخرى أعلى منها ،و سلطنة عمان هي من بين أعلى10 دول في العالم في توفير التغطية الصحية الشاملة بشكل مجاني للمواطنين ، و بالرغم من أن سلطنة عمان يأتي ترتيبها خلف38 دولة غنية في الدخل و خلف95 دولة في الاستهلاك ، إلا أن مواطنيها يتمتعون بمستوى عالي من الحماية الصحية أكثر من مواطني تلك الدولة الغنية .

التجربة الثالثة

عنوان التجربة : التجربة الكندية في مجال حماية الأطفال ذوي التصرفات الجانحة .

صاحب التجربة: مركز بوسكوفيل بضواحي مونتريال الكندية.

سنة التجربة : تسعينيات القرن الماضي .

الفئة المستهدفة من التجربة :نزلاء مركز بوسكوفيل، بحيث يستقبل هذا الفضاء180 طفل من10 الى 21 سنة.

الامكانيات المادية و البشرية التي وظفتها التجربة :

لقد استلهمت تجربة بوسكوفيل اسسها النظرية من مجموعة من المدارس و الاتجاهات النفسية كالتحليل النفسي و الاتجاه السلوكي و الاتجاه المعرفي . حيث نجد فيما يتعلق بنظرية تنمية الفرد Théorie du développement de l’individu تقاطع كل من بياجي في الجانب المعرفي و ايريكسون في الهوية ،و را بارورت في نمو الانا ، كما أن هناك نظريات اجتماعية اخرى، كنظرية الرابط الاجتماعي التي تركز على أهمية الروابط الاجتماعية في علاج الأطفال ذوي التصرفات الجانحة.

وقد قامت هذه التجربة بوضع عدة مراحل يمر منها الطفل ذي التصرف الجانح منذ اقامته داخل المركز التي تدوم سنتين و تتوزع كالتالي :

  1. مرحلة التأقلم.
  2. مرحلة الضبط .
  3. مرحلة الانتاج .
  4. مرحلة الشخصية.

نتائج التجربة : حققت هذه التجربة الكندية مجموع من النتائج و هي :

  1. تحقيق التوازن النفسي و الاجتماعي لهؤلاء الأطفال .
  2. التفاعل الايجابي للأطفال ذوي التصرفات المنحرفة إزاء برامج الرعاية داخل المركز.
  3. رغبة التقويم و العلاج من طرف هؤلاء الأطفال .

إن مختلف هذه الدراسات و التجارب السابقة لم تأتي اعتباطيا، بل جاءت لكونها ترتبط بموضوع بحثنا هذا المتعلق بالحماية القانونية و الحقوقية للطفل الضحية، فعلى الرغم من تنوعها فمنها ما ركز على الجانب القانوني، نفسي واجتماعي إلا أنها تشترك مع موضوع بحثنا لأنها تناولت الطفل، واستهدفته من مختلف المخاطر والمشاكل والاستغلالات التي يتعرض لها، وبالرغم من أن التجربة الاخيرة تحدثت عن حماية الطفل التصرف الجانح الا انها تشترك مع موضوع بحثنا باعتبار الطفل الجانح ضحية ظروف اجتماعية أدت به إلى ارتكاب جنحة، كما أن ما يجعل هذ الدراسات والتجارب المعروضة تشترك مع موضوع بحثنا هو أنها تناولت الطفل كضحية في مختلف الوضعيات.


1 تعليقات

شاركنا رأيك في الموضوع

أحدث أقدم