يعتبر الطفل بدون سند أسري أو الطفل في وضعية صعبة فئة ضعيفة ومحرومة من الحماية والرعاية الأسرية الأساسية كما أنها تتطلب اهتمامًا قانونيًا خاصًا في المواثيق الدولية والعامة، حيث أنها أصبحت ذات أهمية كبيرة في ضمان حقوقهم وتحسين وضعهم، كما تهدف المواثيق الدولية والعامة إلى تعزيز حقوق الطفل بدون سند أسري في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية والتنمية الشخصية، تعمل هذه المواثيق على توفير بيئة آمنة ومناسبة للنمو والتطور الصحي للأطفال، بغض النظر عن وضعهم الأسري.
الاتفاقيات الدولية العامة لحماية الأطفال بدون سند أسري
يستفيد الأطفال، بمجموعة كبيرة من صكوك وأحكام حقوق الإنسان. وكثير من هذه الصكوك والأحكام تماثل أشكال الحماية التي تتيحها حقوق الإنسان للكبار. على أن هناك صكوكا وأحكاما أخرى تخص الأطفال. وتوفر اتفاقية حقوق الطفل صكوك حماية حقوق الإنسان الوحيدة والأكثر شمولا للأطفال. وتوفر الصكوك القانونية الدولية الأخرى حماية تكميلية، بعضها يتعلق بقضايا محددة، مثل قضاء الأحداث والتبني والاستغلال، أو تتعلق بحالات معينة. ونتناول بالتفصيل كثيراً من الصكوك القانونية الدولية التي تضمن حقوق الطفل باعتباره انسانا أولا وكذلك باعتباره طفلا في وضعية طبيعية.
حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948، وهو مفصل في ديباجة و30 مادة ترسخ حقوقا مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لفائدة الفرد بصفة عامة والطفل بصفة خاصة.
أ. الحق في الحياة والسلامة الشخصية: اعترف الإعلان بهذه الحقوق للإنسان بصفة عامة في المادة الثالثة. إذ تقر للطفل بحق التمتع بالبقاء والحياة والحماية من كل أشكال المساس بهذه الحقوق.
ب. الحق في الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق: وهذه الحقوق اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء".
ت. حق الطفل في الحماية من الاسترقاق: تنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز استرقاق أحدا واستعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها لذلك فإن أي فعل مخالف لهذه المادة فهو فعل محرم ومرتكبه مجرم قانونيا".
ج. حق الطفل في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية: تنص الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار"، فمن حق الطفل أن ينعم بهذه الحقوق بغض النظر عن الرابطة التي جمعت بين أبويه.
د. حق الطفل في التعليم ومجانتيه: تنص الفقرة 1 من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفني والمني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم". وجلي من منطوق المادة بأن التعليم الابتدائي ينفرد بصفتي الإلزام والمجانية، وهو حق للجميع ولا يقبل أي استثناء. كما أن يكون التعليم الفني والمني متاحا للجميع، عدا التعليم العالي فإنه يكون متاحا للجميع على أساس الكفاءات.
تعليق:
يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامة لضمان حقوق جميع الناس كيفما كان نوعهم وباعتبار الاطفال كذلك أناس فهو يضمن حمايتهم كيفما كانت وضعيتهم سواء أطفالا يعيشون في وسط طبيعي أو بالنسبة لطفل بدون سند أسرى أو يعيش في ظروف صعبة، وذلك لضمان المصلحة الفضلى لهم عن طريق حماية حقوقهم.
حماية حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
يعتبر هذا العهد بمثابة نقطة تحول لتأكيد التزام الدول بالمبادئ والحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وتعزيز مكانة الفرد والاعتراف له بالحقوق المدنية والسياسية. وهو ما يمكن استنتاجه من منطوق المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "تتعهد كل دولة في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخليين في ولايتها دون تمييز أي كان نوعه".
وتتجلى حماية العهد الدولي للطفل كذلك في مسألة الحياة وتحريم عقوبة الإعدام في حقه، وامتدت هذه الحماية من خلال منع إعدام المرأة الحامل حماية للجنين، وهو ما يتضح من خلال المادة 6 التي تنص على "الحق في الحياة ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
كما أن المادة 10 من العهد أقرت مبدأ التفرقة بين المتهمين والمدانين من حيث المراحل العمرية حيث أقرت في الفقرة الأولى الفصل بين المتهمين البالغين والأحداث، ووجوب التعجيل في إحالة الأحداث إلى القضاء للفصل في قضاياهم بأسرع ما يمكن. أما المادة 6 أوجبت فصل الأحداث المحكوم عليهم في المؤسسات الإصلاحية عن البالغين لأجل إعادة تأهيلهم الاجتماعي وإصلاحهم حيث نصت نفس المادة في الفقرة 2 على ما يلي: "يجب أن يراعى في نظام السجون معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، ويفصل المجرم الحدث عن البالغين ويعاملون معاملة خاصة تتوافق مع سنهم ومركزهم القانوني"؛ وهو ما رسخه العهد من خلال تأكيده على إجراءات قضائية خاصة لفائدة الأحداث لضمان إعادة تأهيلهم خصوصا ما ورد في نص المواد 14 و15 و18 و23 لفائدة الطفل وضمان بيئة سليمة له في أسرته حتى في حالة انحلال هذه الأسرة، وإلزام الأسرة والمجتمع والدولة على اتخاذ تدابير لحماية كل طفل دون تمييز من أي نوع، وهو ما أكدته المادة 24 في فقرتها الأولى.
الحقوق التي يكلفها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
من أهم الحقوق التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما أقرته الفقرة 1 من المادة 10 بـ "وجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة كونها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع حتى تستطيع رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين". ناهيك عنما أقرته الفقرة الثانية من نفس المادة بـ"وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، على أن تمنح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة الأجر أو مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي". أما الفقرة 3 من نفس المادة فتنص على "وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الطفل ومساعدته دون أي تمييز ويجب كذلك حماية الطفل من كافة - صور الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي".
وضمانا لمستقبل الطفل وحماية له من الانتهاك، أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة13 منه على حق الطفل في التعليم، وأن يكون هذا التعليم إلزاميا ومجانيا، وأن يراعي المعتقدات الدينية والأخلاقية للمجتمع في برامج التعليم. ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال فقرات المادة 13 من العهد:
الفقرة 1: تعني بأن للطفل الحق في التعليم، وجعله مجانيا وإلزاميا في المرحلة الابتدائية باعتبار دوره المحوري والفعال في تنمية قدرات الطفل الذهنية والمهارية المختلفة، وبواسطة هذا التعليم يمكن للطفل مستقبلا أن يدافع عن الحقوق والحريات وحمايتها من الانتهاك والمساس.
الفقرة 2: تفيد هذه الفقرة إعطاء الحق للطفل في التعلم إلى جانب التعليم العام مختلف العلوم والتعاليم الواردة في معتقده الديني والنظام الأخلاقي الذي يتبناه المجتمع الذي ينتمي إليه الطفل والمتوافق عليه مع معتقداته الدينية وتقاليده الاجتماعية.
وإضافة إلى ما سبق، اهتم العهد الدولي بالرعاية الصحية للطفل في المادة 12، ودعا الدول إلى وضع برامج المتابعة الصحية للحفاظ على حياة الأطفال والتقليل من أسباب ونسب الوفاة لاسيما في صفوف المواليد، باعتبار أن الحق في الحياة هو أرقى وأسمى الحقوق على الإطلاق.
الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية الأطفال بدون سند أسري
اقتنعت دول العالم بعد مجموعة من الأحداث والتطورات التي مست حقوق الأطفال في مختلف البقاع بضرورة وجود وثيقة دولية جديدة تضم الحقوق الخاصة بالطفل، وقد كان ذلك سببا في إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم20 نونبر 1989، حيث اعتبرت هذه الاتفاقية مع البروتوكولات الملحقة بها مكسبا حقيقيا لحقوق الطفل من خلال إضفاء صبغة الإلزام القانوني عليها، كما ساهم الانضمام الكبير لدول المعمور في هذه الاتفاقية في تعزيز تلك الصبغة الإلزامية.
اتفاقية حقوق الطفل:
تتضمن المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل مبدأين أساسين من مبادئ حقوق الطفل، أولاهما عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا إذا كان ذلك ضروريا لخدمة المصالح الطفل الفضلي، وثانيهما، مدى عدالة جميع إجراءات فصل الأطفال عن والديهم على ذلك الأساس. كما أنها تؤكد حقوق الطفل في الحفاظ على علاقات واتصالات مع والديهم. وتفرض واجبا على الدولة بإعلام الوالد والطفل عن مكان وجود كل منهما إذا كانت الدولة هي التي تسببت في فصلهما عن بعضهما بعضاً (على سبيل المثال في حالات الترحيل أو السجن).
- الأطفال المحرمون من بيئتهم الأسرية:
نص المادة 20
- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
- تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
- يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
تحليل:
تتعلق المادة 20 بالأطفال غير القادرين على العيش مع أسرهم، بصفة مؤقتة أو دائمة، إما نتيجة لظروف كالموت أو الهجر أو النزوح. وإما لأن الدولة قررت أنه يجب إبعادهم عن الأسرة حفاظاً على مصالحهم المثلى.
ويكون لهؤلاء الأطفال "الحق في حماية ومساعدة خاصتين، ويجب أن تعتمد طريقة رعايتهم بشكل جزئي على التقاليد الوطنية (على سبيل المثال. لا تعترف الشريعة الإسلامية بالتبني والوصاية. التي تُبقي على العلاقة الأسرية الأصلية شائعة في أوروبا الوسطى والشرقية). لكن يجب أن تكفل حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وخاصة إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في التربية ويشمل هذا الإثنية والدين والثقافة واللغة وهذه المادة أو أحد والديه أو كلاهما.
- الحق في حماية ومساعدة خاصيتين:
يركز استخدام عبارة الحق في " على التزام الدولة نحو الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على رعاية الوالدين وفي حال لم يستطع الآباء والأمهات تلبية احتياجات أطفالهم فجميع المجتمعات مدينة للأطفال أخلاقيا بتحمل مسؤولياتها.
وترسّخ المادة 3 هذا الالتزام العام حيث تنص على أن الدول الأطراف تتعهد بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه مراعية حقوق والديه وواجباتهما... ". ويؤكد يوم النقاش العام للجنة حول "الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية مبدأ الاحتياجات الفردية"، الذي يؤكد أن لكل طفل صفاته الفريدة وأن جميع حالات إبداع الأطفال في مكان للرعاية يجب أن تتخذ استجابة لاحتياجاتهم الفردية وغالباً ما يكون للأطفال الذين حرموا من أسرهم احتياجات تفوق إبداعهم في مكان للرعاية البديلة يعيشون فيه، حيث إن فقدان الروابط والهوية الأسرية، بالإضافة إلى التشتت وعدم الاستقرار اللذين يصحبان تلك الرعاية البديلة قد يعيقان تطورهم البدني والفكري والعاطفي.
تناقش اتفاقية حقوق الطفل التبني بشكل خاص في المادة 21. أما فيما يتعلق بالرعاية البديلة فتقضي مواد إعلان 1986 بما يلي:
المادة 6 يجب أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن عمليات الرعاية البديلة أو التبني تدريبا مهنيا أو أي تدريب آخر ملائم....
المادة 10 أن يكون إيداع الأطفال في الرعاية البديلة محكوما بالقانون.
المادة 11 الرعاية الأسرية البديلة، مع أنها مؤقتة بطبيعتها يمكن أن تستمر إذا استلزم الأمر، حتى مرحلة البلوغ، لكن يجب الا تحول دون العودة إلى والدي الطفل أو التبني.
المادة 12 - يجب إشراك الوالدين البديلين المتوقعين وحين يكون هذا ملائما الطفل ووالديه في جميع شؤون الرعاية الأسرية البديلة، ويجب أن يكون هناك سلطة أو وكالة متخصصة مسؤولة عن الإشراف لضمان رفاه الطفل.
ومع أن الأطفال على الأرجح أكثر عرضة للعنف أو الإهمال في المؤسسات، إلا أنه يجب عدم الاستخفاف بضعف الأطفال وتعرضهم للمخاطر في الرعاية البديلة. وقد أثارت لجنة حقوق الطفل هذه المخاوف، فعلى سبيل المثال:
" تُلاحظ اللجنة بقلق إلى أنه لم يتم حتى الآن إضفاء الصبغة المؤسسية على معايير الرعاية البديلة أو توحيدها، وأنه يترك للمنظمات المعنية تطوير أنظمة خاصة بها للمراقبة واستقطاب الأفراد واللجنة ... توصى بأن تطور الدولة الطرف سياسة واضحة فيما يتعلق بالرعاية البديلة وبأن تضع تدابير لضمان توفير معايير موحدة فيما يتعلق بالاستقطاب والمراقبة والتقييم ضمن برامج الرعاية البديلة القائمة".
- الأطفال الذين يعيشون و / أو يعملون في الشوارع:
لم تتم مناقشة ظاهرة "أطفال الشوارع" على نحو واضح وصريح ضمن اتفاقية حقوق الطفل، لكن عدد الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في شوارع المدن في جميع دول العالم تقريبا كبير وهو يزداد. ويثير هذا الأمر قلق لجنة حقوق الطفل التي بدأت تخصص لهذا الموضوع قسما مستقلاً خاصا في ملاحظاتها الختامية وتثير اللجنة هذه القضية الآن مع جميع الدول الفقيرة تقريبا، لكنها أشارت إلى أن مدن الدول الغنية تضم أيضاً فئات سكانية من الأطفال المشردين أو الهاربين. فقد علقت اللجنة على سبيل المثال على النسبة المرتفعة للأطفال الأجانب الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع في ألمانيا .
تناول التعليق العام رقم 6 للجنة حول "معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين خارج بلدهم الاصلي ، حقيقة مفادها ضرورة توفير الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال. ويذكر التعليق أن ترتيبات رعايتهم وإيوائهم يجب أن تتوافق مع عن ذويهم المبادئ التالية:
يجب ألا يحرم / يُجرد الأطفال . من الحرية. كقاعدة عامة الا لأجل ضمان استمرارية الرعاية ومراعاة مصالح الطفل االفضلى. يجب أن يقتصر تغيير مكان الإقامة للأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم على الحالات التي يكون فيها هذا التغيير في مصلحة الطفل الفضلي.
وفقاً لمبدأ وحدة الأسرة، يجب إبقاء الأشقاء معا ، ويجب السماح للطفل الذي لديه قريب بالغ وصلة معه ، أو كان يعيش من قبل في البلد الذي لجأ إليه بالإقامة معه إلا إذا كان هذا الإجراء يتنافى مع مصالح الطفل الفضلي ونظرا لضعف الطفل وتعرضه للمخاطر في هذه الأحوال بشكل خاص، يجب إجراء تقييم منتظم بواسطة موظفي الرفاه الاجتماعي. . بغض النظر عن ترتيبات الرعاية المصممة للأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن ذويهم، يجب الحفاظ على الإشراف والتقييم المنتظمين بواسطة أشخاص مؤهلين لضمان الحفاظ على صحة الطفل العنف المنزلي البدنية والنفسية وحمايته من أو الاستغلال.
اتفاقية لاهاي:
استكمالا لمسار تعزيز المنظومة الحمائية للأطفال، عملت بلادنا على التوقيع على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996 المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الدول تدعي لحماية الأطفال في الأوضاع ذات الطابع الدولي تأكيدا لما تستوجبه المصلحة العليا للطفل من أولوية. كما تهدف إلى تلافي النزاعات الناجمة عن اختلاف القوانين، وضوابط إسناد الاختصاص للمحاكم، وذلك بتبني قواعد تسمح بتحديد القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدول الأطراف، مع تبني نظام للاعتراف والتنفيذ بخصوص مختلف الإجراءات الحمائية المتخذة من طرف السلطات القضائية أو الإدارية لمختلف الدول. ومن بين الإجراءات الحمائية للأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية، تم التنصيص على الكفالة كإحدى المؤسسات التي تقع ضمن التدابير الإجرائية التي تشملها الاتفاقية بالتنظيم.
جل هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة المذكورة تهدف لحماية الأطفال في جميع الوضعيات الصعبة وكذا الظروف و مجالات تواجدها و حل النزاعات و تطبيق القوانين وضوابط و القواعد و الإجراءات الحمائية وكذا التدابير الإجرائية لضمان حقوق الأطفال بدون سند اسري او في وضعيات صعبة.